للمالك الا بمقدار ما أقربه للعامل، وعلى هذا أيضا لا فرق بين كون المال باقيا أو تالفا بضمان العامل، إذ بعد الحكم بكونه للمالك الا كذا مقدار منه فإذا تلف مع ضمانه لابد ان يغرم المقدار الذي للمالك.
مسألة 51 - لو ادعى المالك على العامل انه خان أو فرط في الحفظ فتلف، أو شرط عليه ان لا يشترى الجنس الفلاني، أولا يبيع من زيد أو نحو ذلك فالقول قول العامل في عدم الخيانة والتفريط، وعدم شرط المالك عليه (1) الشرط الكذائي والمفروض ان مع عدم الشرط يكون مختارا في الشراء وفى البيع من اي شخص أراد، نعم لو فعل العامل ما لا يجوز له الا باذن من المالك كما لو سافر أو باع بالنسيئة وادعى الاذن من المالك فالقول قول المالك في عدم الإذن، والحاصل ان العامل لو ادعى الاذن فيما لا يجوز الا بالاذن قدم فيه قول المالك المنكر، ولو ادعى المالك المنع فيما يجوز الا مع المنع قدم قول العامل المنكر له.
مسألة 52 - لو ادعى العامل التلف وانكر المالك قدم قول العامل، لأنه أمين، سواء كان بأمر ظاهر أو خفى، وكذا لو ادعى الخسارة أو ادعى عدم الربح أو ادعى عدم حصول المطالبات في النسيئة مع فرض كونه مأذونا في البيع بالدين، ولا فرق في سماع قوله بين ان يكون الدعوى قبل فسخ المضاربة أو بعده، نعم لو ادعى بعد الفسخ التلف بعده ففي سماع قوله لبقاء حكم أمانته، وعدمه لخروجه بعده عن كونه أمينا وجهان (2) ولو أقر بحصول الربح ثم بعد ذلك ادعى التلف أو الخسارة وقال:
انى اشتبهت في حصوله. لم يسمع منه، لأنه رجوع عن اقراره الأول ولكن لو قال:
ربحت. ثم تلف، أو ثم حصلت الخسارة قبل منه.
مسألة 53 - إذا اختلفا في مقدار حصة العامل وأنه نصف الربح مثلا أو ثلثه قدم قول المالك.