العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٧
6 - فصل المفطرات المذكورة كما انها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفارة إذا كانت مع العمد والاختيار من غير كره ولا اجبار، من غير فرق بين الجميع حتى الارتماس والكذب (1) على الله وعلى رسوله، بل والحقنة والقئ على الأقوى نعم الأقوى عدم وجوبها في النوم الثاني من الجنب بعد الانتباه، بل والثالث، وإن كان الأحوط فيها أيضا ذلك، خصوصا الثالث، ولا فرق أيضا في وجوبها بين العالم والجاهل المقصر والقاصر على الأحوط، وإن كان الأقوى عدم وجوبها على الجاهل (2) خصوصا القاصر والمقصر الغير الملتفت حين الافطار، نعم إذا كان جاهلا بكون الشئ مفطرا مع علمه بحرمته كما إذا لم يعلم أن الكذب على الله ورسوله من المفطرات فارتكبه حال الصوم فالظاهر لحوقه بالعالم (3) في وجوب الكفارة.
مسألة 1 - تجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم:
الأول - صوم شهر رمضان وكفارته مخيرة بين العتق وصيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا على الأقوى، وإن كان الأحوط الترتيب فيختار العتق مع الامكان ومع العجز عنه فالصيام، ومع العجز عنه فالاطعام، ويجب الجمع بين الخصال إن كان الافطار على محرم كأكل المغصوب وشرب الخمر والجماع المحرم ونحو ذلك الثاني - صوم قضاء شهر رمضان إذا افطر بعد الزوال، وكفارته اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، فإن لم يتمكن فصوم ثلاثة أيام، والأحوط اطعام ستين مسكينا.
الثالث - صوم النذر المعين وكفارته كفارة افطار شهر رمضان. (4) الرابع - صوم الاعتكاف وكفارته مثل كفارة شهر رمضان مخيرة بين الخصال ولكن الأحوط الترتيب المذكور هذا، وكفارة الاعتكاف مختصة بالجماع فلا تعم

(1) على القول بمفطريتهما وقد تقدم الكلام فيها.
(2) القاصر، واما الجاهل المقصر فالأظهر وجوب الكفارة عليه.
(3) إذا كان جهله عن تقصير.
(4) بل كفارة يمين وهى عتق رقبة، أو اطعام عشرة مساكين، أو كسوة عشرة مساكين.
(٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... » »»