يكره للصائم أمور: أحدهما - مباشرة النساء لمسا وتقبيلا وملاعبة خصوصا لمن تتحرك شهوته بذلك، بشرط أن لا يقصد الانزال، ولا كان من عادته والا حرم إذا كان في الصوم الواجب المعين.
الثاني - الاكتحال بما فيه صبر أو مسلك أو نحوهما مما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق، وكذا إذا ذر مثل ذلك في العين.
الثالث - دخول الحمام إذا خشي منه الضعف.
الرابع - اخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها، وإذا علم بأدائه إلى الاغماء المبطل للصوم حرم، بل لا يبعد كراهة كل فعل يورث الضعف أو هيجان المرة.
الخامس - السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق، والا فلا يجوز على الأقوى.
السادس - شم الرياحين خصوصا النرجس، والمراد بها كل نبت طيب الريح.
السابع - بل الثوب على الجسد.
الثامن - جلس المرأة في الماء، بل الأحوط لها تركه.
التاسع - الحقنة بالجامد - العاشر - قلع الضرس بل مطلق ادماء الفم.
الحادي عشر - السواك بالعود الرطب.
الثاني عشر - المضمضة عبثا، وكذا ادخال شئ آخر في الفم لا لغرض صحيح. الثالث عشر - انشاد الشعر ولا يبعد اختصاصه بغير لمراثى، أو المستعمل على المطالب الحقة من دون اغراق أو مدح الأئمة عليهم السلام وإن كان يظهر من بعض الأخبار التعميم. الرابع عشر - الجدل والمراء واذى الخادم والمسارعة إلى الحلف ونحو ذلك من المحرمات والمكروهات في غير حال الصوم فإنه يشتد حرمتها أو كراهتها حاله.