العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٢
الصوم لكنه مكروه.
مسألة 26 - المد ربع الصاع وهو ستمائة مثقال وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال، وعلى هذا فالمد مائة وخمسون مثقالا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وربع ربع المثقال وإذا أعطى ثلاثة أرباع الوقية من حقة النجف فقد زاد أزيد من واحد وعشرين مثقالا إذ ثلاثة أرباع الوقية مائة وخمسة وسبعون مثقالا.
7 - فصل يجب القضاء دون الكفارة في موارد: أحدها - ما مر من النوم الثاني، بل الثالث وإن كان الأحوط فيهما الكفارة أيضا، خصوصا الثالث.
الثاني - إذا أبطل صومه بالاخلال بالنية مع عدم الاتيان بشئ من المفطرات، أو بالرياء، أو بنية القطع أو القاطع كذلك.
الثالث - إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيام كما مر.
الرابع - من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه وأنه كان في النهار سواء كان قادرا على المراعاة أو عاجز عنها لعمى أو حبس أو نحو ذلك، أو كان غير عارف بالفجر، وكذا مع المراعاة وعدم اعتقاد بقاء الليل (1) بأن شك في الطلوع أو ظن فأكل ثم تبين سبقه، بل الأحوط القضاء حتى مع اعتقاد بقاء الليل، ولا فرق في بطلان الصوم بذلك بين صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب، بل الأقوى فيها ذلك حتى مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل.
الخامس - الأكل تعويلا على من أخبر ببقاء الليل وعدم الطلوع الفجر مع كونه طالعا.
السادس - الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر أو لعدم العلم بصدقه.

(1) الأقوى في صورة المراعاة واعتقاد بقضاء الليل عدم وجوب القضاء، واما في صورة الشك بعد المراعاة فالأحوط القضاء.
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»