العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٦٩
المأخوذة، فلا يبقى للعامل من الربح السابق شئ، وعلى ما ذكرنا فلا وجه لما ذكره المحقق وتبعه من أن الربح اللاحق لا يجبر مقدار الخسران الذي ورد على العشرة المأخوذة لبطلان المضاربة بالنسبة إليها، فمقدار الخسران الشايع فيها لا ينجبر بهذا الربح، فرأس المال الباقي بعد خسران العشرة في المثال المذكور لا يكون تسعين بل أقل منه بمقدار حصة خسارة العشرة المأخوذة وهو واحد وتسع، فيكون رأس المال الباقي تسعين الا واحد وتسع، وهى تسعة وثمانون الا تسع، وكذا لا وجه لما ذكره بعضهم في الفرض الثاني ان مقدار الربح الشايع في العشرة التي اخذها المالك لا يجبر الخسران اللاحق، وان حصة العامل منه يبقى له ويجب على المالك رده اليه، فاللازم في المثال المفروض عدم بقاء ربح للعامل بعد حصول الخسران المذكور، بل قد عرفت سابقا انه لو حصل ربح واقتسماه في الأثناء وأخذ كل حصته منه ثم حصل خسران انه يسترد من العامل مقدار ما اخذ، بل ولو كان الخسران بعد الفسخ قبل القسمة، بل أو بعدها إذا اقتسما العروض وقلنا بوجوب الانضاض (1) على العامل وانه من تتمات المضاربة.
مسألة 48 - إذا كانت المضاربة فاسدة فاما ان يكون مع جهلهما بالفساد. أو مع علمهما، أو علم أحدهما دون الآخر، فعلى التقادير الربح بتمامه للمالك لاذنه في التجارات، وان كانت مضاربته باطلة، نعم لو كان الاذن مقيدا بالمضاربة توقف ذلك على اجازته، والا فالمعاملات الواقعة باطلة، وعلى عدم التقييد أو الإجازة يستحق العامل مع جهلهما لأجرة عمله، وهل يضمن عوض ما أنفقه في السفر على نفسه لتبيين عدم استحقاقه النفقة أولا لأن المالك سلطه على الانفاق مجانا وجهان، أقواهما الأول (2) ولا يضمن التلف والنقص، وكذا الحال إذا كان المالك عالما دون العامل، فإنه يستحق الأجرة، ولا يضمن التلف والنقص، وان كانا عالمين أو كان

(1) قد مر عدم وجوبه في هذا الفرض.
(2) بل أقواهما الثاني مع اذن المالك في الانفاق مجانا.
(٣٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 ... » »»