العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٦٦
العامل على المالك شيئا ان لم يحصل ربح، وربما يظهر من اطلاق بعضهم ثبوت أجرة المثل مع عدم الربح، ولا وجه له أصلا، لأن بناء المضاربة على عدم استحقاق العامل لشئ سوى الربح على فرض حصوله كما في الجعالة.
الثانية - إذا كان الفسخ من العامل في الأثناء قبل حصول الربح فلا اجرة له لما مضى من عمله، واحتمال استحقاقه لقاعدة الاحترام لا وجه له أصلا، وإن كان من المالك أو حصل الانفساخ القهري ففيه قولان، أقواهما العدم أيضا بعد كونه هو المقدم على المعاملة الجائزة التي مقتضاها عدم استحقاق شئ الا الربح، ولا ينفعه بعد ذلك كون اقدامه من حيث البناء على الاستمرار.
الثالثة - لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالك وصرف جملة من رأس المال في نفقته فهل للمالك تضمينه مطلقا، أو إذا كان لا لعذر منه وجهان، أقواهما العدم (1) لما ذكر من جواز المعاملة وجواز الفسخ في كل وقت، فالمالك هو المقدم على ضرر نفسه.
الرابعة - لو حصل الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح وبالمال عروض لا يجوز للعامل التصرف فيه بدون اذن المالك ببيع ونحوه، وان احتمل تحقق الربح بهذا البيع، بل وان وجد زبون يمكن ان يزيد في الثمن فيحصل الربح، نعم لو كان هناك زبون بان على الشراء بأزيد من قيمته لا يبعد جواز اجبار المالك على بيعه منه لأنه في قوة وجود الربح فعلا، ولكنه مشكل مع ذلك، لأن المناط كون الشئ في حد نفسه زائد القيمة، والمفروض عدمه، وهل يجب عليه البيع والانضاض إذا طلبه المالك أولا؟ قولان أقواهما عدمه، ودعوى أن مقتضى قوله عليه السلام: " على اليد ما أخذت حتى تؤدى " وجوب رد المال إلى المالك كما كان، كما ترى.
الخامسة - إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح قبل تمام العمل أو بعده وبالمال عروض فان رضيا بالقسمة كذلك فلا اشكال، وان طلب العامل

(1) إذا كان السفر لا لعذر يشكل الحكم بالعدم والاحتياط لا يترك.
(٣٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 ... » »»