العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٦٤
حصته من نفس العبد على القول بعدم السراية، وملكيته عوضها ان قلنا بها، وعلى الثاني أي إذا كان من غير اذن المالك فان أجاز فكما في صورة الاذن وان لم يجز بطل الشراء، ودعوى البطلان ولو مع الإجازة لأنه تصرف منهى عنه كما ترى، إذ النهى ليس عن المعاملة بما هي، بل لأمر خارج فلا مانع من صحتها مع الإجازة، ولا فرق في البطلان مع عدمها بين كون العامل عالما بأنه ممن ينعتق على المالك حين الشراء أو جاهلا، والقول بالصحة مع الجهل لأن بناء معاملات العامل على الظاهر فهو كما إذا اشترى المعيب جهلا بالحال ضعيف، والفرق بين المقامين واضح، ثم لا فرق في البطلان بين كون الشراء بعين مال المضاربة أو في الذمة بقصد الأداء منه، وان لم يذكره لفظا، نعم لو تنازع هو والبايع في كونه لنفسه أو للمضاربة قدم قول البايع ويلزم العامل به ظاهرا وان وجب عليه التخلص منه، ولو لم يذكر المالك لفظا ولا قصدا كان له ظاهرا وواقعا.
مسألة 45 - إذا اشترى العامل أباه أو غيره ممن ينعتق عليه، فإن كان قبل ظهور الربح ولا ربح فيه أيضا صح الشراء، وكان من مال القراض، وإن كان بعد ظهوره أو كان فيه ربح فمقتضى القاعدة وإن كان بطلانه لكونه خلاف وضع المضاربة فإنها موضوعة كما مر للاسترباح بالتقليب في التجارة، والشراء المفروض من حيث استلزامه للانعتاق ليس كذلك، الا ان المشهور بل ادعى عليه الاجماع صحته، وهو الأقوى في صورة الجهل بكونه ممن ينعتق عليه، فينعتق مقدار حصته من الربح منه، ويسرى في البقية، وعليه عوضها للمالك مع يساره، ويستسعى العبد فيه مع اعساره لصحيحة ابن أبي عمير عن محمد بن قيس عن الصادق عليه السلام " في رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم قال عليه السلام: يقوم فان زاد درهما واحد انعتق و استسعى في مال الرجل " وهى مختصة بصورة الجهل المنزل عليها اطلاق كلمات العلماء أيضا، واختصاصها بشراء الأب، لا يضر بعد كون المناط كونه ممن ينعتق عليه، كما أن اختصاصها بما إذا كان فيه ربح، لا يضر أيضا، بعد عدم الفرق بينه وبين الربح السابق
(٣٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 ... » »»