العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٦٨
سابقا على التلف أو الخسران أو لاحقا، فالخسارة السابقة تجبر بالربح اللاحق وبالعكس، ثم لا يلزم أن يكون الربح حاصلا من مجموع رأس المال، وكذا لا يلزم أن تكون الخسارة واردة على المجموع، فلو اتجر بجميع رأس المال فخسر ثم اتجر ببعض الباقي فربح يجبر الخسران بهذا الربح، وكذا إذا اتجر بالبعض فخسر ثم اتجر بالبعض الآخر أو بجميع الباقي فربح، ولا يلزم في الربح أو الخسران أن يكون مع بقاء المضاربة حال حصولها، فالربح مطلقا جابر للخسارة والتلف مطلقا ما دام لم يتم عمل المضاربة، ثم إنه يجوز للمالك ان يسترد بعض مال المضاربة في الأثناء، ولكن تبطل بالنسبة اليه، وتبقى بالنسبة إلى البقية، وتكون رأس المال، وحينئذ فإذا فرضنا انه اخذ بعد ما حصل الخسران أو التلف بالنسبة إلى رأس المال مقدارا من البقية ثم اتجر العامل بالبقية أو ببعضها فحصل ربح يكون ذلك الربح جابرا للخسران (1) أو التلف السابق بتمامه، مثلا إذا كان رأس المال مائة فتلف منها عشرة أو خسر عشرة وبقى تسعون، ثم اخذ المالك من التسعين عشرة، وبقيت ثمانون فرأس المال تسعون وإذا اتجر بالثمانين فصار تسعين، فهذه العشرة الحاصلة ربحا تجبر تلك العشرة، ولا يبقى للعامل شئ، وكذا إذا اخذ المالك بعد ما حصل الربح مقدارا (2) من المال سواء كان بعنوان استرداد بعض رأس المال أو هو مع الربح أو من غير قصد إلى أحد الوجهين ثم اتجر العامل بالباقي أو ببعضه فحصل خسران أو تلف يجبر بالربح السابق بتمامه، حتى المقدار الشايع منه في الذي اخذه المالك ولا يختص الجير بما عداه حتى يكون مقدار حصة العامل منه باقيا له، مثلا إذا كان رأس المال مائة فربح عشرة ثم اخذ المالك عشرة ثم اتجر العامل بالبقية فخسر عشرة أو تلف منه عشرة يجب جبره بالربح السابق حتى المقدار الشايع منه في العشرة

(1) بعد تسليم انفساخ المضاربة بالنسبة إلى ما اخذه المالك وتماميتها بالإضافة اليه لا وجه لاتجبار سهم المأخوذ من الخسران بربح البقية فيما بعد.
(2) بعد تمامية عمل المضاربة بالنسبة إلى المقدار المأخوذ كما هي الأظهر لا وجه لجبر خسران الباقي بربحة، وبما ذكرناه ظهر الحال في بقية المسألة.
(٣٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... » »»