العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٦٥
واطلاقها من حيث اليسار والاعسار في الاستسعاء أيضا منزل على الثاني، جمعا بين الأدلة، هذا ولو لم يكن ربح سابق ولا كان فيه أيضا لكن تجدد بعد ذلك قبل أن يباع فالظاهر أن حكمه أيضا الانعتاق والسراية بمقتضى القاعدة، مع امكان دعوى شمول اطلاق الصحيحة أيضا للربح المتجدد فيه، فيلحق به الربح الحاصل من غيره لعدم الفرق.
مسألة 46 - قد عرفت ان المضاربة من العقود الجايرة وانه يجوز لكل منهما الفسخ إذا لم يشترط لزومها (1) في ضمن عقد لازم، بل أو في ضمن عقدها أيضا (2) ثم قد يحصل الفسخ من أحدهما وقد يحصل البطلان والانفساخ لموت أو جنون أو تلف مال التجارة بتمامها، أو لعدم امكان التجارة لمانع أو نحو ذلك فلا بد من التكلم في حكمها من حيث استحقاق العامل للأجرة وعدمه، ومن حيث وجوب الانضاض عليه وعدمه، إذا كان بالمال عروض، ومن حيث وجوب الجباية عليه وعدمه إذا كان به ديون على الناس، ومن حيث وجوب الرد إلى المالك وعدمه وكون الأجرة عليه أولا، فنقول: اما أن يكون الفسخ من المالك أو العامل، وأيضا اما ان يكون قبل الشروع في التجارة أو في مقدماتها، أو بعده قبل ظهور الربح، أو بعده في الأثناء أو بعد تمام التجارة بعد انضاض الجميع أو البعض، أو قبله، قبل القسمة أو بعدها وبيان أحكامها في طي مسائل:
الأولى - إذا كان الفسخ أو الانفساخ ولم يشرع في العمل ولا في مقدماته، فلا اشكال، ولا شئ له ولا عليه، وإن كان بعد تمام العمل والانضاض فكذلك إذ مع حصول الربح يقتسمانه، ومع عدمه لا شئ للعامل ولا عليه ان حصلت خسارة، الا ان يشترط المالك كونها بينهما على الأقوى من صحة هذا الشرط (3) أو يشترط

(1) مر انه لا يجوز شرط لزومها بنحو شرط النتيجة.
(2) تقدم انه لا يجوز شرط اللزوم في ضمن عقدها، ولو بنحو شرط الفعل اي عدم الفسخ.
(3) تقدم ان الأظهر صحة شرط تدارك العامل الخسارة من كيسه، وعدم صحة شرط كون الخسارة أو بعضها عليه.
(٣٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 ... » »»