العامل عالما دون المالك فلا اجرة له (1) لاقدامه على العمل مع علمه بعدم صحة المعاملة، وربما يحتمل في صورة علمهما انه يستحق حصته من الربح من باب الجعالة وفيه ان المفروض عدم قصدها، كما أنه ربما يحتمل استحقاقه أجرة المثل إذا اعتقد انه يستحقها مع الفساد، وله وجه وإن كان الأقوى خلافه، هذا كله إذا حصل ربح ولو قليلا، وأما مع عدم حصوله فاستحقاق العامل الأجرة ولو مع الجهل مشكل (2) لاقدامه على عدم العوض لعمله مع عدم حصول الربح، وعلى هذا ففي صورة حصوله أيضا يستحق أقل الأمرين (3) من مقدار الربح وأجرة المثل، لكن الأقوى خلافه، لأن رضاه بذلك كان مقيدا بالمضاربة، ومراعاة الاحتياط في هذا وبعض الصور المتقدمة أولى.
مسألة 49 - إذا ادعى على أحد انه أعطاه كذا مقدارا مضاربة وأنكر ولم يكن للمدعى بينة فالقول قول المنكر مع اليمين.
مسألة 50 - إذا تنازع المالك والعامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه للعامل قدم قول العامل بيمينه مع عدم البينة، من غير فرق بين كون المال موجودا أو تالفا مع ضمان العامل لأصالة عدم اعطائه أزيد مما يقوله وأصالة براءة ذمته إذا كان تالفا بالأزيد هذا إذا لم يرجع نزاعهما إلى النزاع في مقدار نصيب العامل من الربح، كما إذا كان نزاعهما بعد حصول الربح وعلم أن الذي بيده هو مال المضاربة، إذ حينئذ النزاع في قلة رأس المال وكثرته يرجع إلى النزاع في مقدار النصيب العامل من هذا المال الموجود، إذ على تقدير قلة رأس المال يصير مقدار الربح منه أكثر، فيكون نصيب العامل أزيد، وعلى تقدير كثرته بالعكس، ومقتضى الأصل كون جميع هذا المال (4)