العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٦٧
بيعها فالظاهر عدم وجوب اجابته وان احتمل ربح فيه خصوصا إذا كان هو الفاسخ، وان طلبه المالك ففي وجوب اجابته وعدمه وجوه ثالثها التفصيل بين صورة كون مقدار رأس المال نقدا فلا يجب، وبين عدمه فيجب، لأن اللازم تسليم مقدار رأس المال كما كان عملا بقوله عليه السلام: " على اليد " والأقوى عدم الوجوب مطلقا وإن كان استقرار ملكية العامل للربح موقوفا على الانضاض، ولعله يحصل الخسارة بالبيع إذ لا منافاة، فنقول: لا يجب عليه الانضاض بعد الفسخ لعدم الدليل عليه لكن لو حصلت الخسارة بعده قبل القسمة بل أو بعدها يجب جبرها بالربح (1) حتى أنه لو أخذه يسترد منه.
السادسة - لو كان في المال ديون على الناس، فهل يجب على العامل أخذها وجبايتها بعد الفسخ أو الانفساخ، أم لا؟ وجهان أقواهما العدم (2) من غير فرق بين ان يكون الفسخ من العامل أو المالك.
السابعة - إذا مات المالك أو العامل قام وارثه مقامه فيما مر من الأحكام.
الثامنة - لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك وماله، فلا يجب عليه الايصال اليه، نعم لو أرسله إلى بلد آخر غير بلد المالك ولو كان باذنه يمكن دعوى وجوب الرد إلى بلده لكنه مع ذلك مشكل، وقوله عليه السلام: " على اليد ما أخذت " أيضا لا يدل على أزيد من التخلية، وإذا احتاج الرد اليه إلى الأجرة فالأجرة على المالك، كما في سائر الأموال، نعم لو سافر به بدون اذن المالك إلى بلد آخر وحصل الفسخ فيه يكون حاله حال الغاصب في وجوب الرد والأجرة، وإن كان ذلك منه للجهل بالحكم الشرعي من عدم جواز السفر بدون اذنه.
مسألة 47 - قد عرفت أن الربح وقاية لرأس المال من غير فرق بين ان يكون

(1) بناءا على ما عرفت من تمامية المضاربة بالفسخ، وعدم وجوب الانضاض لا وجه لتوقف استقرار الملك عليه، وجبر الخسارة بعد الفسخ قبل القسمة أو بعدها بالربح.
(2) إذا كان الدين بإذن المالك.
(٣٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... » »»