العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٥٨
ثم حصل الخسران فان حصل بعده ربح يجبره فهو والارد العامل أقل الأمرين من مقدار الخسران وما اخذ من الربح، لأن الأقل إن كان هو الخسران فليس عليه الا جبره و الزائد له، وإن كان هو الربح فليس عليه الا مقدار ما أخذ، ويظهر من الشهيد أن قسمة الربح موجبة لاستقراره، وعدم جبره للخسارة الحاصلة بعدها، لكن قسمة مقداره ليست قسمة له من حيث إنه مشاع في جميع المال، فأخذ مقدار منه ليس أخذا له فقط، حيث قال على ما نقل عنه: ان المردود أقل الأمرين مما أخذه العامل من رأس المال لا من الربح فلو كان رأس المال مائة والربح عشرين فاقتسما العشرين فالعشرون التي هي الربح مشاعة في الجميع نسبتها إلى رأس المال نسبة السدس، فالمأخوذ سدس الجميع فيكون خمسة أسداسها من رأس المال، وسدسها من الربح، فإذا اقتسماها استقر ملك العامل على نصيبه من الربح، وهو نصف سدس العشرين، وذلك درهم وثلثان يبقى معه ثمانية وثلث من رأس المال، فإذا خسر المال الباقي رد أقل الأمرين من ما خسر ومن ثمانية وثلث، وفيه مضافا إلى أنه خلاف ما هو المعلوم من وجوب جبر الخسران الحاصل بعد ذلك بالربح السابق ان لم يلحقه ربح، وان عليه غرامة ما اخذه منه، أنظار اخر، منها ان المأخوذ إذا كان من رأس المال فوجوب رده لا يتوقف على حصول الخسران بعد ذلك، ومنها انه ليس مأذونا في اخذ رأس المال فلا وجه للقسمة المفروضة، ومنها ان المفروض أنهما اقتسما المقدار من الربح بعنوان انه ربح، لا بعنوان كونه منه ومن رأس المال، ودعوى انه لا يتعين لكونه من الربح بمجرد قصدهما مع فرض اشاعته في تمام المال، مدفوعة بان المال بعد حصول الربح يصير مشتركا بين المالك والعامل، فمقدار رأس المال مع حصة من الربح للمالك، ومقدار حصة الربح المشروط للعامل له، فلا وجه لعدم التعيين بعد تعيينهما مقدار ما لهما في هذا المال، فقسمة الربح في الحقيقة قسمة لجميع المال ولا مانع منها.
مسألة 37 - إذا باع العامل حصته من الربح بعد ظهوره صح مع تحقق الشرايط
(٣٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 ... » »»