العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٧٤
قطعا، وإن كان من جهة الاختلاف في مقدار رأس المال فالقول قوله أيضا (1)، لأن المفروض ان تمام هذا الموجود من مال المضاربة أصلا وربحا، ومقتضى الأصل كونه بتمامه للمالك الا ما علم جعله للعامل، وأصالة عدم دفع أزيد من مقدار كذا إلى العامل لا تثبت كونه البقية ربحا، مع أنها معارضة بأصالة عدم حصول الربح أزيد من مقدار كذا، فيبقى كون الربح تابعا للأصل الا ما خرج.
مسائل:
الأولى - إذا كان عنده مال المضاربة فمات فان علم بعينه فلا اشكال، والا فان علم بوجوده في التركة الموجودة من غير تعيين فكذلك، ويكون المالك شريكا مع الورثة بالنسبة (2) ويقدم على الغرماء إن كان الميت مديونا لوجود عين ماله في التركة، وان علم بعدم وجوده في تركته ولا في يده ولم يعلم أنه تلف بتفريط أو بغيره أورده على المالك فالظاهر عدم ضمانه، وكون جميع تركته للورثة، وإن كان لا يخلو عن اشكال بمقتضى بعض الوجوه الآتية، واما إذا علم ببقائه في يده إلى ما بعد الموت ولم يعلم أنه موجود في تركته الموجودة أو لا بأن كان مدفونا في مكان غير معلوم، أو عند شخص آخر أمانة أو نحو ذلك، أو علم بعدم وجوده في تركته مع العلم ببقائه في يده بحيث لو كان حيا أمكنه الايصال إلى المالك، أو شك في بقائه في يده وعدمه أيضا ففي ضمانه في هذه الصور الثلاث وعدمه خلاف واشكال على اختلاف مراتبه، وكلمات العلماء في المقام وأمثاله كالرهن والوديعة ونحوهما مختلفة، والأقوى الضمان (3) في الصورتين الأوليين لعموم قوله عليه السلام: " على اليد ما اخذت حتى تؤدى " حيث إن الأظهر

(1) قد مر التأمل فيه في المسألة الخمسين.
(2) في ثبوت الشركة مع الاشتباه وعدم تمييز المال خصوصا مع اختلاف الأجناس كلام سيأتي في احكام الشركة.
(3) بل الأظهر عدم الضمان في الصورة الثانية الا مع ثبوت التفريط، ولو من جهة ترك الوصية به - ووجوب التخلص في الصورة الأولى، واما التمسك بعموم الحديث لا ثبات الضمان فيهما، فهو مخدوش من وجوه.
(٣٧٤)
مفاتيح البحث: الموت (2)، الوصية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 ... » »»