العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٦٣
فإنه صحيح مع الإذن السابق أو الإجازة اللاحقة، ولا يكفيه الاذن الضمني في العقد للانصراف.
مسألة 44 - إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك فاما أن يكون باذنه أو لا فعلى الأول ولم يكن فيه ربح صح وانعتق عليه وبطلت المضاربة بالنسبة اليه، لأنه خلاف وضعها، أو خارج عن عنوانها حيث إنها مبنية على طلب الربح المفروض عدمه بل كونه خسارة محضة، فيكون صحة الشراء من حيث الاذن من المالك، لا من حيث المضاربة، وحينئذ فان بقي من مالها غيره بقيت بالنسبة اليه والا بطلت من الأصل، وللعامل اجرة عمله إذا لم يقصد التبرع، وإن كان فيه ربح فلا اشكال في صحته لكن في كونه قراضا فيملك العامل بمقدار حصته من العبد، أو يستحق عوضه على المالك للسراية، أو بطلانه مضاربة واستحق العامل أجرة المثل لعمله، كما إذا لم يكن ربح أقوال، لا يبعد ترجيح الأخير، لا لكونه خلاف وضع المضاربة، للفرق بينه وبين صورة عدم الربح، بل لأنه فرع ملكية المالك المفروض عدمها، ودعوى أنه لابد أن يقال: أنه يملكه آنا ما ثم ينعتق أو بقدر ملكيته حفظا لحقيقة البيع على القولين في تلك المسألة، وأي منهما كان يكفي في ملكية الربح، مدفوعة بمعارضتها بالانعتاق الذي هو أيضا متفرع على ملكية المالك، فان لها اثرين في عرض واحد:
ملكية العامل للربح، والانعتاق، ومقتضى بناء العتق على التغليب تقديم الثاني، وعليه فلم يحصل للعامل ملكية نفس العبد، ولم يفوت المالك عليه أيضا شيئا، بل فعل ما يمنع عن ملكيته، مع أنه يمكن ان يقال: ان التفويت من الشارع لا منه، لكن الانصاف ان المسألة مشكلة بناءا على لزوم تقدم ملكية المالك وصيرورته للعامل بعده إذ تقدم الانعتاق على ملكية العامل عند المعارضة في محل المنع، نعم لو قلنا: ان العامل يملك الربح أولا بلا توسط ملكية المالك بالجعل الأولى حين العقد وعدم منافاته لحقيقة المعاوضة لكون العوض من مال المالك والمعوض مشتركا بينه وبين العامل كما هو الأقوى لا يبقى اشكال، فيمكن ان يقال بصحته مضاربة، وملكية العامل
(٣٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 ... » »»