العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٥٧
الخمس والزكاة وحصول الاستطاعة للحج وتعلق حق الغرماء به، ووجوب صرفه في الدين مع المطالبة إلى غير ذلك.
مسألة 35 - الربح وقاية لرأس المال فملكية العامل له بالظهور متزلزلة، فلو عرض بعد ذلك خسران أو تلف يجبر به إلى أن تستقر ملكيته، والاستقرار يحصل بعد الانضاض والفسخ والقسمة فبعدها إذا تلف شئ لا يحسب من الربح، بل تلف كل على صاحبه، ولا يكفي في الاستقرار قسمة الربح فقط مع عدم الفسخ، بل ولا قسمة الكل كذلك (1) ولا بالفسخ مع عدم القسمة (2) فلو حصل خسران أو تلف أو ربح كان كما سبق، فيكون الربح مشتركا والتلف والخسران عليهما ويتمم رأس المال بالربح، نعم لو حصل الفسخ ولم يحصل الانضاض ولو بالنسبة إلى البعض وحصلت القسمة فهل تستقر الملكية أم لا؟ ان قلنا بوجوب الانضاض على العامل فالظاهر عدم الاستقرار، وان قلنا بعدم وجوبه ففيه وجهان أقواهما الاستقرار، والحاصل ان اللازم أو لا دفع مقدار رأس المال للمالك ثم يقسم ما زاد عنه بينهما على حسب حصتهما فكل خسارة وتلف قبل تمام المضاربة يجبر بالربح، وتماميتها بما ذكرنا من الفسخ والقسمة.
مسألة 36 - إذا ظهر الربح ونض تمامه أو بعض منه فطلب أحدهما قسمته، فان رضى الآخر فلا مانع منها، وان لم يرض المالك لم يجبر عليها (3) لاحتمال الخسران بعد ذلك، والحاجة إلى جبره به، قيل: وان لم يرض العامل فكذلك أيضا لأنه لو حصل الخسران وجب عليه رد ما اخذه، ولعله لا يقدر بعد ذلك عليه لفواته في يده وهو ضرر عليه، وفيه ان هذا لا يعد ضررا، فالأقوى أنه يجبر إذا طلب المالك وكيف كان إذا اقتسماه (4)

(1) الظاهر عدم انفكاك قسمة الكل عن الفسخ.
(2) حيث إن الظاهر أن القسمة خارجة عن عمل المضاربة وتكون كساير ما يميز به المشتركات، وعدم وجوب الانضاض فالظاهر استقرار الملكية بالفسخ فقط، وبه يخرج الربح عن كونه وقاية لرأس المال، وأولى منه ما لو انضم اليه الانضاض أو القسمة.
(3) مع عدم الفسخ.
(4) ولم ينفسخ العقد.
(٣٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 ... » »»