العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٥٦
يقوم فان زاد درهما واحدا انعتق واستسعى في مال الرجل " إذ لو لم يكن مالكا لحصته لم ينعتق أبوه، نعم عن الفخر عن والده ان في المسألة أربعة أقوال، ولكن لم يذكر القائل ولعلها من العامة: أحدها - ما ذكرنا.
الثاني - انه يملك بالانضاض، لأنه قبله ليس موجودا خارجيا، بل هو مقدر موهوم.
الثالث - انه يملك بالقسمة لأنه لو ملك قبله لاختص بربحه، ولم يكن وقاية لرأس المال.
الرابع - ان القسمة كاشفة عن الملك سابقا لأنها توجب استقراره، والأقوى ما ذكرنا لما ذكرنا، ودعوى انه ليس موجودا كما ترى، وكون القيمة امرا وهميا ممنوع، مع انا نقول: انه يصير شريكا في العين الموجودة بالنسبة، ولذا يصح له مطالبة القسمة، مع أن المملوك لا يلزم ان يكون موجودا خارجيا، فان الدين مملوك، مع أنه ليس في الخارج، ومن الغريب اصرار صاحب الجواهر على الاشكال في ملكيته بدعوى انه حقيقة ما زاد على عين الأصل، وقيمة الشئ امر وهمى لا وجود له لا ذمة ولا خارجا، فلا يصدق عليه الربح، نعم لا بأس ان يقال: انه بالظهور ملك ان يملك بمعنى ان له الانضاض فيملك، واغرب منه أنه قال: بل لعل الوجه في خبر عتق الأب ذلك أيضا، بناءا على الاكتفاء بمثل ذلك في العتق المبنى على السراية، إذ لا يخفى ما فيه، مع أن لازم ما ذكره كون العين بتمامها ملكا للمالك حتى مقدار الربح مع أنه ادعى الاتفاق على عدم كون مقدار حصة العامل من الربح للمالك، فلا ينبغي التأمل في أن الأقوى ما هو المشهور، نعم ان حصل خسر ان أو تلف بعد ظهور الربح خرج عن ملكية العامل، لا ان يكون كاشفا عن عدم ملكيته من الأول، وعلى ما ذكرنا يترتب عليه جميع آثار الملكية من جواز المطالبة بالقسمة وان كانت موقوفة على رضا المالك ومن صحة تصرفاته فيه من البيع والصلح ونحوهما، ومن الإرث (1) وتعلق

(1) الإرث ثابت على الأقوال الأخر أيضا، غايته على القول بعدم الملكية يكون الموروث حق العامل في المال لا نفسه.
(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»