العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٦٢
اشتر بمالي طعاما ثم كل منه، هذا مضافا إلى خبر الكاهلي عن أبي الحسن عليه السلام قلت " رجل سألني ان أسألك ان رجلا عاطاه مالا مضاربة يشترى ما يرى من شئ، وقال له اشتر جارية تكون معك، والجارية انما هي لصاحب المال إن كان فيها وضيعة فعليه وإن كان ربح فله، فللمضارب ان يطأها؟ قال عليه السلام: نعم " ولا يضر ظهورها في كون الشراء من غير مال المضاربة من حيث جعل ربحها للمالك، لأن الظاهر عدم الفرق بين المضاربة وغيرها في تأثير الإذن السابق وعدمه، وأما وطئ المالك لتلك الجارية فلا بأس به قبل حصول الربح، بل مع الشك فيه لأصالة عدمه، وأما بعده فيتوقف على اذن العامل فيجوز معه على الأقوى من جواز اذن أحد الشريكين صاحبه.
مسألة 43 - لو كان المالك في المضاربة امرأة فاشترى العامل زوجها فإن كان باذنها فلا اشكال في صحته، وبطلان نكاحها ولا ضمان عليه، وان استلزم ذلك الضرر عليها سقوط مهرها ونفقتها، والا ففي المسألة أقوال: البطلان مطلقا للاستلزام المذكور، فيكون خلاف مصلحتها، والصحة كذلك، لأنه من أعمال المضاربة المأذون فيها في ضمن العقد، كما إذا اشترى غير زوجها، والصحة إذا أجازت بعد ذلك، وهذا هو الأقوى، إذ لا فرق بين الإذن السابق والإجازة اللاحقة، فلا وجه للقول الأول، مع أن قائله غير معلوم، ولعله من يقول بعدم صحة الفضولي الا فيما ورد دليل خاص، مع أن الاستلزام المذكور ممنوع لأنها لا يستحق النفقة الا تدريجا، فليست هي مالا لها قوته عليها والا لزم غرامتها على من قتل الزوج، وأما المهر فإن كان ذلك بعد الدخول فلا سقوط، وإن كان قبله فيمكن ان يدعى عدم سقوطه أيضا بمطلق المبطل، وأنما يسقط بالطلاق فقط، مع أن المهر كان لسيدها (1) لالها، وكذا لا وجه للقول الثاني بعد أن كان الشراء المذكور على خلاف مصلحتها، لا من حيث استلزام الضرر المذكور، بل لأنها تريد زوجها لأغراض أخر، والاذن الذي تضمنه العقد منصرف عن مثل هذا، ومما ذكرنا ظهر حال ما إذا اشترى العامل زوجة المالك

(1) الظاهر العبارة غلط فان مفروض المسألة رقية الزوج دون المرأة.
(٣٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 ... » »»