العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٦١
أجنبي بأزيد من قيمته، فان المبيع ينتقل من المالك والثمن يكون مشتركا بينه وبين العامل، ولا بأس به فإنه من الأول يصير ملكا للمالك، ثم يصير بمقدار حصة العامل منه له بمقتضى قرار المضاربة، لكن هذا على ما هو المشهور من أن مقتضى المعاوضة دخول المعوض في ملك من خرج عنه العوض، وأنه لا يعقل غيره، وأما على ما هو الأقوى من عدم المانع من كون المعوض لشخص، والعوض داخلا في ملك غيره، وأنه لا ينافي حقيقة المعاوضة فيمكن أن يقال: من الأول يدخل الربح في ملك العامل بمقتضى قرار المضاربة فلا يكون هذه الصورة مثالا للمقام ونظيرا له.
مسألة 41 - يجوز للعامل الأخذ بالشفعة من المالك في مال المضاربة، ولا يجوز العكس، مثلا إذا كانت دار مشتركة بين العامل والأجنبي فاشترى العامل حصة الأجنبي بمال المضاربة يجوز له إذا كان قبل ظهور الربح ان يأخذها بالشفعة، لأن الشراء قبل حصول الربح يكون للمالك، فللعامل ان يأخذ تلك الحصة بالشفعة منه، وأما إذا كانت الدار مشتركة بين المالك والأجنبي فاشترى العامل حصة الأجنبي ليس للمالك الأخذ بالشفعة، لأن الشراء له فليس له ان يأخذ بالشفعة ما هو له.
مسألة 42 - لا اشكال في عدم جواز وطى العامل للجارية التي اشتراها بمال المضاربة بدون اذن المالك، سواء كان قبل ظهور الربح أو بعده، لأنها مال الغير أو مشتركة بينه وبين الغير الذي هو المالك فان فعل كان زانيا يحد مع عدم الشبهة كاملا إن كان قبل حصول الربح وبقدر نصيب المالك إن كان بعده، كما لا اشكال في جواز وطيها إذا اذن له المالك بعد الشراء، وكان قبل حصول الربح، بل يجوز بعده على الأقوى من جواز تحليل أحد الشريكين صاحبه وطى الجارية المشتركة بينهما، وهل يجوز له وطيها بالاذن السابق في حال ايقاع عقد المضاربة أو بعده قبل الشراء أم لا؟
المشهور على عدم الجواز لأن التحليل اما تمليك أو عقد، وكلاهما لا يصلحان قبل الشراء، والأقوى كما عن الشيخ في النهاية الجواز لمنع كونه أحد الأمرين، بل هو إباحة، ولا مانع من انشائها قبل الشراء إذا لم يرجع عن اذنه بعد ذلك، كما إذا قال
(٣٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ... » »»