وفيه منع كونه منافيا لمقتضى العقد فان مقتضاه ليس أزيد من أن يكون عمله في مال القراض بجزء من الربح، والعمل الخارجي ليس عملا في مال القراض، هذا مع أن ما ذكره من لزوم جهالة حصة العامل بعد بطلان الشرط ممنوع، إذ ليس الشرط مقابلا بالعوض في شئ من الموارد، وانما يوجب زيادة العوض فلا ينقص من بطلانه شئ من الحصة حتى تصير مجهولة، واما ما ذكره في قوله: وان قلنا الخ فلعل غرضه انه إذا لم يكن الوفاء بالشرط لازما يكون وجوده كعدمه فكأنه لم يشترط، فلا يلزم الجهالة في الحصة، وفيه انه على فرض ايجابه للجهالة لا يتفاوت الحال بين لزوم العمل به وعدمه حيث إنه على التقديرين زيد بعض العوض لأجله، وهذا وقد يقرر في وجه بطلان الشرط المذكوران هذا الشرط لا أثر له أصلا، لأنه ليس بلازم الوفاء، حيث إنه في العقد الجائز، ولا يلزم من تخلفه اثر التسلط على الفسخ، حيث إنه يجوز فسخه، ولو مع عدم التخلف، وفيه أولا ما عرفت سابقا من لزوم العمل بالشرط في ضمن العقود الجايزة ما دامت باقية ولم تفسخ، وإن كان له ان يفسخ حتى يسقط وجوب العمل به، وثانيا لا نسلم ان تخلفه لا يؤثر في التسلط على الفسخ إذ الفسخ الذي يأتي من قبل كون العقد جايزا انما يكون بالنسبة إلى الاستمرار، بخلاف الفسخ الآتي من تخلف الشرط فإنه يوجب فسخ المعاملة من الأصل، فإذا فرضنا ان الفسخ بعد حصول الربح فإن كان من القسم الأول اقتضى حصوله من حينه، فالعامل يستحق ذلك الربح بمقدار حصته، وإن كان من القسم الثاني يكون تمام الربح للمالك، ويستحق العامل أجرة المثل لعمله، وهى قد تكون أزيد من الربح، وقد تكون أقل فيتفاوت الحال بالفسخ وعدمه إذا كان لأجل تخلف الشرط.
مسألة 34 - يملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره من غير توقف على الانضاض أو القسمة، لا نقلا ولا كشفا على المشهور، بل الظاهر الاجماع عليه، لأنه مقتضى اشتراط كون الربح بينهما ولأنه مملوك، وليس للمالك، فيكون للعامل، و للصحيح: " رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم، قال: