العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٧٦
بل في بعض الصور يمكن ان يقال: ان يده يد المالك من حيث كونه عاملا له، كما إذا لم يكن له شئ أصلا فأخذ رأس المال وسافر للتجارة ولم يكن في يده سوى مال المضاربة فإذا مات يكون ما في يده بمنزلة ما في يد المالك، وان احتمل ان يكون قد تلف جميع ما عنده من ذلك المال وانه استفاد لنفسه ما هو الموجود في يده، وفى بعض الصور يده مشتركة بينه وبين المالك، كما إذا سافر وعنده من مال المضاربة مقدار، ومن ماله أيضا مقدار، نعم في بعض الصور لا يعد يده مشتركة أيضا، فالتمسك باليد بقول مطلق مشكل، ثم إن جميع ما ذكر انما هو إذا لم يكن بترك التعيين عند ظهور امارات الموت مفرطا، والا فلا اشكال في ضمانه.
الثانية - ذكروا من شروط المضاربة التنجيز، وانه لو علقها على امر متوقع بطلت، وكذا لو علقها على امر حاصل إذا لم يعلم بحصوله، نعم لو علق التصرف على امر صح، وإن كان متوقع الحصول، ولا دليل لهم على ذلك الا دعوى الاجماع على أن اثر العقد لا بد ان يكون حاصلا من حين صدوره، وهو ان صح انما يتم في التعليق على المتوقع، حيث إن الأثر متأخر، واما التعليق على ما هو حاصل فلا يستلزم التأخير، بل في المتوقع أيضا إذا اخذ على نحو الكشف بأن يكون المعلق عليه وجوده الاستقبالي لا يكون الأثر متأخرا، نعم لو قام الاجماع على اعتبار العلم بتحقق الأثر حين العقد تم في صورة الجهل، لكنه غير معلوم، ثم على فرض البطلان لا مانع من جواز التصرف ونفوذه من جهة الاذن، لكن يستحق حينئذ أجرة المثل لعمله، الا ان يكون الاذن مقيدا بالصحة فلا يجوز التصرف أيضا.
الثالثة - قد مر اشتراط عدم الحجر بالفلس في المالك، واما العامل فلا يشترط فيه ذلك لعدم منافاته لحق الغرماء، نعم بعد حصول الربح منع من التصرف الا بالاذن من الغرماء، بناءا على تعلق الحجر بالمال الجديد.
الرابعة - تبطل المضاربة بعروض الموت كما مر، أو الجنون، أو الاغماء كما مر في سائر العقود الجايزة، وظاهرهم عدم الفرق بين كون الجنون مطبقا أو أدواريا،
(٣٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 ... » »»