العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٥٤
يستحق على المالك (1)، ولا وجه له مع فرض عدم الإذن منه له في العمل، هذا إذا ضاربه على أن يكون عاملا للمالك، واما إذا ضاربه على أن يكون عاملا له وقصد العامل في عمله العامل الأول فيمكن ان يقال: ان الربح للعامل الأول، بل هو مختار المحقق في الشرايع، وذلك بدعوى ان المضاربة الأولى باقية بعد فرض بطلان الثانية، والمفروض ان العامل قصد العمل للعامل الأول فيكون كأنه هو العامل فيستحق الربح، وعليه اجرة عمل العامل إذا كان جاهلا بالبطلان، وبطلان المعاملة لا يضر بالاذن الحاصل منه للعمل له، لكن هذا انما يتم إذا لم يكن المباشرة معتبرة في المضاربة الأولى، واما مع اعتبارها فلا يتم، ويتعين كون تمام الربح للمالك إذا أجاز المعاملات وان لم تجز المضاربة الثانية.
مسألة 33 - إذا شرط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا كأن اشترط المالك على العامل ان يخيط له ثوبا أو يعطيه درهما أو نحو ذلك أو بالعكس فالظاهر صحته، وكذا إذا اشترط أحدهما على الآخر بيعا أو قرضا أو قراضا أو بضاعة أو نحو ذلك، ودعوى ان القدر المتيقن ما إذا لم يكن من المالك الا رأس المال، ومن العامل الا التجارة، مدفوعة بأن ذلك من حيث متعلق العقد، فلا ينافي اشتراط مال أو عمل خارجي في ضمنه، ويكفى في صحته عموم أدلة الشروط، وعن الشيخ الطوسي فيما إذا اشترط المالك على العامل بضاعة بطلان الشرط دون العقد في أحد قوليه، وبطلانهما في قوله الآخر، قال: لأن العامل في القراض لا يعمل عملا بغير جعل ولا قسط من الربح، وإذا بطل الشرط بطل القراض، لأن قسط العامل يكون مجهولا، ثم قال: وان قلنا: ان القراض صحيح والشرط جايز لكنه لا يلزم الوفاء به، لأن البضاعة لا يلزم القيام بها كان قويا، وحاصل كلامه في وجه بطلانهما ان الشرط المفروض مناف لمقتضى العقد فيكون باطلا، وببطلانه يبطل العقد، لاستلزامه جهالة حصة العامل من حيث إن للشرط قسطان من الربح، وببطلانه يسقط ذلك القسط، وهو غير معلوم المقدار،

(1) لا بعد فيه أو استوفى نتيجة عمله بإجازة المعاملات الصادرة منه.
(٣٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 ... » »»