أو التفريط بترك الحفظ، أو التعدي بان خالف ما أمره به أو نهاه عنه، كما لو سافر مع نهيه عنه أو عدم اذنه في السفر، أو اشترى ما نهى عن شرائه، أو ترك شراء ما امره به فإنه يصير بذلك ضامنا للمال لو تلف ولو بآفة سماوية وان بقيت المضاربة كما مر، والظاهر ضمانه للخسارة الحاصلة بعد ذلك أيضا، وإذا رجع عن تعديه أو خيانته فهل يبقى الضمان أو لا وجهان، مقتضى الاستصحاب بقاؤه كما ذكروا في باب الوديعة انه لو أخرجها الودعي عن الحرز بقي الضمان وان ردها بعد ذلك اليه، ولكن لا يخلو عن اشكال لأن المفروض بقاء الاذن وارتفاع سبب الضمان ولو اقتضت المصلحة بيع الجنس في زمان ولم يبع ضمن الوضيعة ان حصلت بعد ذلك، وهل يضمن بنية الخيانة مع عدم فعلها؟ وجهان (1) من عدم كون مجرد النية خيانة، ومن صيرورة يده حال النية بمنزلة يد الغاصب، ويمكن الفرق بين العزم عليها فعلا وبين العزم على أن يخون بعد ذلك.
مسألة 40 - لا يجوز للمالك ان يشترى من العامل شيئا من مال المضاربة لأنه ماله، نعم إذا ظهر الربح يجوز له ان يشترى حصة العامل منه مع معلومية قدرها، ولا يبطل بيعه بحصول الخسارة بعد ذلك فإنه بمنزلة التلف، ويجب على العامل رد قيمتها لجبر الخسارة، كما لو باعها من غير المالك، واما العامل فيجوز ان يشترى من المالك قبل ظهور الربح بل وبعده، لكن يبطل الشراء بمقدار حصته من المبيع لأنه ماله، نعم لو اشترى لأنه ماله، نعم لو اشترى منه قبل ظهور الربح بأزيد من قيمته بحيث يكون الربح حاصلا بهذا الشراء يمكن الاشكال فيه، حيث إن بعض الثمن حينئذ يرجع اليه من جهة كونه ربحا، فيلزم من نقله إلى البايع عدم نقله من حيث عوده إلى نفسه، ويمكن دفعه بان كونه ربحا متأخر عن صيرورته للبايع فيصير أولا للبايع الذي هو المالك من جهة كونه ثمنا وبعد ان تمت المعاملة وصار ملكا للبايع وصدق كونه ربحا يرجع إلى المشترى الذي هو العامل، على حسب قرار المضاربة، فملكية البايع متقدمة طبعا، وهذا مثل ما إذا باع العامل مال المضاربة الذي هو مال المالك من