إلى عقد جديد بشرائطه، فإن كان المال نقد أصح، وإن كان عروضا فلا (1) لما عرفت من عدم جواز المضاربة على غير النقدين، وهل يجوز لوارث المالك إجازة العقد بعد موته قد يقال بعدم الجواز لعدم علقة له بالمال حال العقد بوجه من الوجوه ليكون واقعا على ماله أو متعلق حقه، وهذا بخلاف إجارة البطن السابق في الوقف أزيد من مدة حياته فان البطن اللاحق يجوز له الإجازة، لأن له حقا بحسب جعل الواقف، واما في المقام فليس للوارث حق حال حياة المورث أصلا، وانما ينتقل اليه المال حال موته، وبخلاف إجازة الوارث لما زاد من الثلث في الوصية، وفى المنجز حال المرض على القول بالثلث فيه، فان له حقا فيما زاد، فلذا يصح اجازته، ونظير المقام إجارة الشخص ماله مدة مات في أثنائها على القول بالبطلان بموته، فإنه لا يجوز للوارث اجازتها، لكن يمكن أن يقال (2): يكفي في صحة الإجازة كون المال في معرض الانتقال اليه، وان لم يكن له علقة به حال العقد، فكونه سيصير له كاف، ومرجع اجازته حينئذ إلى ابقاء ما فعله المورث لا قبوله ولا تنفيذه، فان الإجازة أقسام قد تكون قبولا لما فعله الغير، كما في إجازة بيع ماله فضولا، وقد تكون راجعا إلى اسقاط حق، كما في إجازة المرتهن لبيع الراهن، وإجازة الوارث لما زاد عن الثلث، وقد تكون ابقاءا لما فعله المالك كما في المقام.
مسألة 30 - لا يجوز للعامل ان يوكل وكيلا في عمله، أو يستأجر أجيرا الا بإذن المالك ، نعم لا بأس بالتوكيل أو الاستيجار في بعض المقدمات على ما هو المتعارف واما الايكال إلى الغير وكالة أو استيجارا في أصل التجارة فلا يجوز من دون اذن المالك، ومعه لا مانع منه، كما أنه لا يجوز له ان يضارب غيره الا بأذن المالك.
مسألة 31 - إذا أذن في مضاربة الغير فاما ان يكون بجعل العامل الثاني عاملا