من معلومية المقدار وغيره وإذا حصل خسران بعد هذا لا يبطل البيع بل يكون بمنزلة التلف فيجب عليه جبره بدفع أقل الأمرين من مقدار قيمة ما باعه ومقدار الخسران مسألة 38 - لا اشكال في أن الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح سواء كان سابقا عليها أو لاحقا ما دامت المضاربة باقية ولم يتم علمها، نعم قد عرفت ما عن الشهيد من عدم جبران الخسارة اللاحقة بالربح السابق إذا اقتسماه، وأن مقدار الربح من المقسوم تستقر ملكيته، واما التلف فاما ان يكون بعد الدوران في التجارة أو بعد الشروع فيها أو قبله، ثم اما ان يكون التالف البعض أو الكل، وأيضا اما ان يكون بآفة من الله سماوية أو أرضية، أو باتلاف المالك أو العامل أو الأجنبي على وجه الضمان، فإن كان بعد الدوران في التجارة فالظاهر جبره بالربح، ولو كان لاحقا مطلقا، سواء كان التالف البعض أو الكل، كان التلف بآفة أو باتلاف ضامن من العامل أو الأجنبي، ودعوى ان مع الضمان كأنه لم يتلف لأنه في ذمة الضامن كما ترى، نعم لو اخذ العوض يكون من جملة المال، بل الأقوى ذلك إذا كان بعد الشروع في التجارة، وإن كان التالف الكل كما إذا اشترى في الذمة وتلف المال قبل دفعه إلى البايع فأداه المالك (1) أو باع العامل المبيع وربح فادى، كما أن الأقوى في تلف البعض الجبر، وإن كان قبل الشروع أيضا، كما إذا سرق في أثناء السفر قبل ان يشرع في التجارة، أو في البلد أيضا قبل ان يسافر، واما تلف الكل قبل الشروع في التجارة فالظاهر أنه موجب لانفساخ العقد إذ لا يبقى معه مال التجارة حتى يجبر أو لا يجبر، نعم إذا اتلفه أجنبي وادعى عوضه تكون المضاربة باقية، وكذا إذا اتلفه العامل.
مسألة 39 - العامل امين فلا يضمن الا بالخيانة، كما لو أكل بعض مال المضاربة أو اشترى شيئا لنفسه فأدى الثمن من ذلك، أو وطئ الجارية المشتراة أو نحو ذلك