العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٥١
الربع مثلا، وكذا يجوز مع عدم اشتراك المال بان يكون مال كل منهما ممتازا وقارضا واحدا مع الأذن في الخلط مع التساوي في حصة العامل بينهما، أو الاختلاف بان يكون في مال أحدهما بالنصف، وفى مال الآخر بالثلث أو الربع.
مسألة 28 - إذا كان مال مشتركا بين اثنين فقارضا واحدا واشترطا له نصف الربح وتفاضلا في النصف الآخر، بأن جعل لأحدهما أزيد من الآخر مع تساويهما في ذلك المال، أو تساويا فيه مع تفاوتهما فيه، فإن كان من قصدهما كون ذلك النقص على العامل بالنسبة إلى صاحب الزيادة بأن يكون كأنه اشترط على العامل في العمل بماله أقل من ما شرطه الآخر له، كأن اشترط هو للعامل ثلث ربح حصته، وشرط له صاحب النقيصة ثلثي ربح حصته مثلا مع تساويهما في المال فهو صحيح لجواز اختلاف الشريكين في مقدار الربح المشترط للعامل، وان لم يكن النقص راجعا إلى العامل بل على الشريك الآخر بان يكون المجعول للعامل بالنسبة اليهما سواء، لكن اختلفا في حصتهما بأن لا يكون على حسب شركتهما فقد يقال فيه بالبطلان لاستلزامه زيادة لأحدهما على الآخر مع تساوى المالين أو تساويهما مع التفاوت في المالين بلا عمل من صاحب الزيادة، لأن المفروض كون العامل غيرهما ولا يجوز ذلك في الشركة والأقوى الصحة (1) لمنع عدم جواز الزيادة لأحد الشريكين بلا مقابلتها لعمل منه، فان الأقوى جواز ذلك بالشرط، ونمنع كونه خلاف مقتضى الشركة، بل هو خلاف مقتضى اطلاقها، مع أنه يمكن ان يدعى الفرق بين الشركة والمضاربة وان كانت متضمنة للشركة.
مسألة 29 - تبطل المضاربة بموت كل من العامل والمالك، أما الأول فلاختصاص الاذن به، واما الثاني فلانتقال المال بموته إلى وارثه، فابقاؤها يحتاج

(1) الأظهر عدم الصحة، وان قلنا بصحة شرط الزيادة في الشركة، إذ الشركة في المقام ليست عقدية فان العقد يكون بين كل من المالكين والعامل، لا بين المالكين، وقد تقدم عدم جواز شرط جزء من الربح للأجنبي.
(٣٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 ... » »»