العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٥٠
ما إذا اختلفا في أنهما أوقعا البيع الصحيح أو الإجارة الفاسدة مثلا، وفى مثل هذا مقتضى القاعدة التحالف وأصالة الصحة لا تثبت كونه بيعا مثلا لا إجارة، أو بضاعة صحيحة مثلا لا مضاربة فاسدة.
مسألة 25 - إذا قال المالك للعامل: خذ هذا المال قراضا والربح بيننا صح ولكل منهما النصف، وإذا قال: ونصف الربح لك فكذلك، بل وكذا لو قال:
ونصف الربح لي فان الظاهر أن النصف الآخر للعامل، ولكن فرق بعضهم بين العبارتين وحكم بالصحة في الأولى لأنه صرح فيها بكون النصف للعامل، والنصف الآخر يبقى له على قاعدة التبعية، بخلاف العبارة الثانية فان كون النصف للمالك لا ينافي كون الآخر له أيضا على قاعدة التبعية، فلا دلالة فيها على كون النصف الأخر للعامل، وأنت خبير بان المفهوم من العبارة عرفا كون النصف الآخر للعامل.
مسألة 26 - لا فرق بين ان يقول: خذ هذا المال قراضا ولك نصف ربحه، أو قال: خذه قراضا ولك ربح نصفه في الصحة والاشتراك في الربح بالمناصفة، وربما يقال: بالبطلان في الثاني بدعوى ان مقتضاه كون ربح النصف الآخر بتمامه للمالك، وقد يربح النصف فيختص به أحدهما أو يربح أكثر من النصف فلا يكون الصحة معلومة وأيضا قد لا يعامل الا في النصف، وفيه ان المراد ربح نصف ما عومل به وربح فلا اشكال.
مسألة 27 - يجوز اتحاد المالك وتعدد العامل مع اتحاد المال أو تميز مال كل من العاملين، فلو قال: ضاربتكما ولكما نصف الربح صح، وكانا فيه سواء، ولو فضل أحدهما على الآخر صح أيضا، وان كانا في العمل سواء، فان غايته اشتراط حصة قليلة لصاحب العمل الكثير، وهذا لا بأس به ويكون العقد الواحد بمنزلة عقدين مع اثنين، ويكون كما لو قارض أحدهما في نصف المال بنصف وقارض الآخر في النصف الآخر بربع الربح ولا مانع منه، وكذا يجوز تعدد المالك واتحاد العامل بأن كان المال مشتركا بين اثنين فقارضا واحدا بعقد واحد بالنصف مثلا متساويا بينهما أو بالاختلاف بأن يكون في حصة أحدهما بالنصف، وفى حصة الاخر بالثلث أو
(٣٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 ... » »»