العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٤٩
المالك تمام رأس ماله ثم يقسم بينهما.
مسألة 21 - لو مرض في أثناء السفر فإن كان لم يمنعه من شغله فله أخذ النفقة، وان منعه ليس له (1) وعلى الأول لا يكون منها ما يحتاج اليه للبرء من المرض.
مسألة 22 - لو حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء السفر فنفقة الرجوع على نفسه بخلاف ما إذا بقيت ولم تنفسخ من مال المضاربة.
مسألة 23 - قد عرفت الفرق بين المضاربة، والقرض، والبضاعة، وان في الأول الربح مشترك، وفى الثاني للعامل، وفى الثالث للمالك، فإذا قال: خذ هذا المال مضاربة والربح بتمامه لي كان مضاربة فاسدة، الا إذا علم أنه قصد الابضاع فيصير بضاعة، ولا يستحق العامل اجرة الا مع الشرط أو القرائن الدالة على عدم التبرع، ومع الشك فيه وفى إرادة الأجرة يستحق الأجرة أيضا لقاعدة احرام عمل المسلم (2) وإذا قال: خذه قراضا وتمام الربح لك فكذلك مضاربة فاسدة، الا إذا علم أنه أراد القرض، ولو لم يذكر لفظ المضارة بان قال: خذه واتجر به والربح بتمامه لي كان بضاعة الا مع العلم بإرادة المضاربة فتكون فاسدة، ولو قال: خذه واتجر به والربح لك بتمامه فهو قرض الا مع العلم بإرادة المضاربة ففاسد، ومع الفساد في الصور المذكورة يكون تمام الربح للمالك وللعامل اجرة عمله، الا مع علمه بالفساد (3).
مسألة 24 - لو اختلف العامل والمالك في أنها مضاربة فاسدة أو قرض، أو مضاربة فاسدة أو بضاعة، ولم يكن هناك ظهور لفظي ولا قرينة معينة فمقتضى القاعدة التحالف، وقد يقال: بتقديم قول من يدعى الصحة وهو مشكل، إذ مورد الحمل على الصحة ما إذا علم أنهما أوقعا معاملة معينة واختلفا في صحتها وفسادها، لا مثل المقام الذي يكون الأمر دائرا بين المعاملتين على أحدهما صحيح، وعلى الأخرى باطل، نظير

(1) إذا لم يكن المنشأ هو السفر للتجارة، أو العمل، واما على الأول فعدم كون ما يحتاج اليه للبرء من المرض منها كما في المتن محل تأمل ونظر.
(2) بضميمة أصالة عدم التبرع.
(3) لا فرق بين علمه وجهله.
(٣٤٩)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، المرض (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... » »»