العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٥
مسألة 6 - لا يجوز للصائم أن يذهب إلى مكان الذي يعلم اضطرار ه فيه إلى الافطار باكراه أو ايجار في حلقه أو نحوه ذلك، ويبطل صومه لو ذهب وصار مضطرا ولو كان بنحو الايجار (1) بل لا يبعد بطلانه بمجرد القصد إلى ذلك فإنه كالقصد للافطار.
مسألة 7 - إذا نسي فجامع لم يبطل صومه، وان تذكر في الأثناء وجب المبادرة إلى الاخراج، ولا أوجب عليه القضاء والكفارة.
4 - فصل لا بأس للصائم بمص الخاتم أو الحصى، ولا بمضغ الطعام للصبي، ولا بزق الطائر، ولا بذوق المرق ونحو ذلك مما لا يتعدى إلى الخلق، ولا يبطل صومه إذا اتفق التعدي إذا كان من غير قصد ولا علم بأنه يتعدى قهرا أو نسيانا، أما مع العلم بذلك من الأول فيدخل في الافطار العمدي، وكذا لا بأس بمضغ العلك ولا يبلغ ريقه بعده وان وجد له طعما فيه ما لم يكن ذلك بتفتت أجزاء منه بل كان لأجل المجاورة، وكذا لا بأس بجلوسه في الماء ما لم يرتمس رجلا كان أو امرأة وإن كان يكره لها ذلك، ولا ببل الثوب ووضعه على الجسد، ولا بالسواك باليابس بل بالرطب أيضا، لكن إذا أخرج المسواك من فه لا يرده وعليه رطوبة والا كانت كالرطوبة الخارجية لا يجوز بلعها الا بدع الاستهلاك في الريق، وكذا لا بأس بمص لسان الصبي أو الزوجة إذا لم يكن عليه رطوبة، ولا بتقبيلها أو ضمها أو نحو ذلك.
مسألة 1 - إذا امتزج بريقه دم واستهلك فيه يجوز بلعه على الأقوى، وكذا غير الدم من المحرمات والمحلات، والظاهر عدم جواز تعمد المزج والاستهلاك للبلع، (2) سواء كان مثل الدم ونحوه من المحرمات أو الماء ونحوه من المحللات فما ذكرنا من الجواز انما هو إذا كان ذلك على وجه الاتفاق.

(1) فيه تأمل ونظر، والأظهر انه غير مفطر.
(2) بل الظاهر جوازه.
(٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»