العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٤٨
صحيح علي بن جعفر عن أخيه أبى الحسن عليه السلام " في المضارب ما انفق في سفره فهو من جميع المال، فإذا قدم بلده فما انفق فمن نصيبه " هذا واما في الحضر فليس له ان يأخذ من رأس المال شيئا الا إذا اشترط على المالك ذلك.
مسألة 15 - المراد بالنفقة ما يحتاج اليه من مأكول وملبوس ومركوب وآلات يحتاج إليها في سفره وأجرة المسكن ونحو ذلك، واما جوائزه وعطاياه وضيافاته ومصانعاته فعلى نفسه الا إذا كانت التجارة موقوفة عليها.
مسألة 16 - اللازم الاقتصار على القدر اللائق، فلو أسرف حسب عليه، نعم لوقتر على نفسه أو صار ضيفا عند شخص لا يحسب له.
مسألة 17 - المراد من السفر العرفي لا الشرعي فيشمل السفر فرسخين أو ثلاثة كما أنه إذا أقام في بلد عشرة أيام أو أزيد كان نفقته من رأس المال لأنه في السفر عرفا نعم إذا أقام بعد تمام العمل لغرض آخر مثل التفرج أو لتحصيل مال له أو لغيره مما ليس متعلقا بالتجارة فنفقته في تلك المدة على نفسه، وإن كان مقامه لما يتعلق بالتجارة ولأمر آخر بحيث يكون كل منهما علة مستقلة لولا الآخر. فإن كان الأمر الآخر عارضا في البين، فالظاهر جواز أخذ تمام النفقة من مال التجارة، وان كانا في عرض واحد ففيه وجوه ثالثها التوزيع، وهو الأحوط في الجملة، وأحوط منه كون التمام على نفسه، وان كانت العلة مجموعهما بحيث يكون كل واحد جزءا من الداعي فالظاهر التوزيع مسألة 18 - استحقاق النفقة مختص بالسفر المأذون فيه، فلو سافر من غير اذن أو في غير الجهة المأذون فيه أو مع التعدي عما اذن فيه ليس له أن يأخذ من مال التجارة مسألة 19 - لو تعدد أرباب المال كأن يكون عاملا لاثنين أو أزيد أو عاملا لنفسه وغيره توزع النفقة، وهل هو على نسبة المالين أو على نسبة العملين قولان (1).
مسألة 20 - لا يشترط في استحقاق النفقة ظهور ربح بل ينفق من أصل المال وان لم يحصل ربح أصلا، نعم لو حصل الربح بعد هذا تحسب من الربح ويعطى

(1) لا يبعد أظهرية القول الأول، والاحتياط برعاية أقل الأمرين لا يترك.
(٣٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 ... » »»