العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٥٣
للمالك، أو بجعله شريكا معه في العمل والحصة، واما بجعله عاملا لنفسه، اما الأول فلا مانع منه، وتنفسخ مضاربة نفسه على الأقوى، واحتمال بقائها (1) مع ذلك لعدم المنافاة، كما ترى، ويكون الربح مشتركا بين المالك والعامل الثاني، وليس للأول شئ الا إذا كان بعد ان عمل عملا وحصل ربح فيستحق حصته من ذلك، وليس له ان يشترط على العامل الثاني شيئا من الربح بعد ان لم يكن له عمل بعد المضاربة الثانية، بل لو جعل الحصة للعامل في المضاربة الثانية أقل مما اشترط له في الأولى كأن يكون في الأولى بالنصف وجعله ثلثا في الثانية لا يستحق تلك الزيادة، بل ترجع إلى المالك وربما يحتمل جواز اشتراط شئ من الربح أو كون الزيادة له، بدعوى ان هذا المقدار وهو ايقاع عقد المضاربة ثم جعلها للغير نوع من العمل يكفي في جواز جعل حصة من الربح له، وفيه انه وكالة لا مضاربة والثاني أيضا لا مانع منه وتكون الحصة المجعولة له في المضاربة الأولى مشتركة بينه وبين العامل الثاني على حسب قرارهما، واما الثالث فلا يصح من دون ان يكون له عمل مع العامل الثاني ومعه يرجع إلى التشريك.
مسألة 32 - إذا ضارب العامل غيره مع عدم الإذن من المالك فان أجاز المالك ذلك كان الحكم كما في الإذن السابق في الصور المتقدمة، فيلحق كلا حكمه، وان لم يجر بطلت المضاربة الثانية وحينئذ، فإن كان العامل الثاني عمل وحصل الربح فما قرر للمالك في المضاربة الأولى فله، واما ما قرر للعامل فهل هو أيضا له، أو للعامل الأول، أو مشترك بين العاملين؟ وجوه وأقوال، أقواها الأول، لأن المفروض بطلان المضاربة الثانية فلا يستحق العامل الثاني شيئا، وان العامل الأول لم يعمل حتى يستحق، فيكون تمام الربح للمالك إذا أجاز تلك المعاملات الواقعة على ماله، ويستحق العامل الثاني اجرة عمله مع جهله بالبطلان على العامل الأول، لأنه مغرور من قبله، وقيل:

(1) هذا هو الأظهر، وعليه فلكل منهما الاتجار بالمال ويكون الربح مشتركا بين المالك والعامل.
(٣٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 ... » »»