العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٤٧
فهو سارق، ويحتمل صحة الشراء وكون قصده لنفسه لغوا، بعد أن كان بناؤه الدفع من مال المضاربة، فان البيع وإن كان بقصد نفسه وكليا في ذمته الا انه ينصب على هذا الذي يدفعه، فكان البيع وقع عليه، والأوفق بالقواعد الوجه الأول، وبالاحتياط الثاني، وأضعف الوجوه الثالث وان لم يستبعده الآقا البهبهاني.
الخامس - ان يقصد الشراء في ذمته من غير التفات إلى نفسه وغيره، وعليه أيضا يكون المبيع له، وإذا دفعه من مال المضاربة يكون غاصبا، ولو اختلف البايع والعامل (1) في أن الشراء كان لنفسه أو لغيره، وهو المالك المضارب يقدم قول البايع لظاهر الحال فيلزم بالثمن من ماله، وليس له ارجاع البايع إلى المالك المضارب.
مسألة 13 - يجب على العامل بعد تحقق عقد المضاربة ما يعتاد بالنسبة اليه والى تلك التجارة في مثل ذلك المكان والزمان من العمل وتولى ما يتولاه التاجر لنفسه من عرض القماش والنشر والطي وقبض الثمن وايداعه في الصندوق ونحو ذلك مما هو اللائق والمتعارف، ويجوز له استيجار من يكون المتعارف استيجاره مثل الدلال والحمال والوزان والكيال وغير ذلك، ويعطى الأجرة من الوسط، ولو استأجر فيما يتعارف مباشرته بنفسه فالأجرة من ماله ولو تولى بنفسه ما يعتاد الاستيجار له فالظاهر جواز اخذ الأجرة ان لم يقصد التبرع، وربما يقال بعدم الجواز وفيه انه مناف لقاعدة احترام عمل المسلم المفروض عدم وجوبه عليه.
مسألة 14 - قد مر أنه لا يجوز للعامل السفر من دون اذن المالك، ومعه فنفقته في السفر من رأس المال الا إذا اشترط المالك كونها على نفسه، وعن بعضهم كونها على نفسه مطلقا والظاهر أن مراده فيما إذا لم يشترط كونها من الأصل، وربما يقال:
له تفاوت ما بين السفر والحضر، والأقوى ما ذكرنا من جواز اخذها من أصل المال بتمامها من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ونحو ذلك مما يصدق عليه النفقة ففي

(1) بان ادعى البايع انه اشترى لنفسه، وادعى المالك انه اشترى للمالك المضارب.
(٣٤٧)
مفاتيح البحث: البيع (3)، الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 ... » »»