العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٤٦
من مال المالك، لا كليا في الذمة، والظاهر أنه يلحق به الكلى في المعين أيضا، وعلل ذلك بأنه القدر المتيقن، وأيضا الشراء في الذمة قد يؤدى إلى وجوب دفع غيره، كما إذا تلف رأس المال قبل الوفاء، ولعل المالك غير راض بذلك، وأيضا إذا اشترى بكلى في الذمة لا يصدق على الربح انه ربح مال المضاربة، ولا يخفى ما في هذه العلل، والأقوى كما هو المتعارف جواز الشراء في الذمة والدفع من رأس المال، ثم إنهم لم يتعرضوا لبيعه، ومقتضى ما ذكروه وجوب كون المبيع أيضا شخصيا لا كليا ثم الدفع من الأجناس التي عنده، والأقوى فيه أيضا جواز كونه كليا وان لم يكن في التعارف مثل الشراء ثم إن الشراء في الذمة يتصور على وجوه:
أحدها - ان يشترى العامل بقصد المالك وفى ذمته من حيث المضاربة.
الثاني - أو يقصد كون الثمن في ذمته من حيث إنه عامل ووكيل عن المالك ويرجع إلى الأول وحكمها الصحة، وكون الربح مشتركا بينهما على ما ذكرنا، وإذا فرض تلف مال المضاربة قبل الوفاء كان في ذمة المالك، يؤدى من ماله الآخر (1) الثالث - أن يقصد ذمة نفسه، وكان قصده الشراء لنفسه ولم يقصد الوفاء حين الشراء من مال المضاربة ثم دفع منه، وعلى هذا الشراء صحيح ويكون غاصبا في دفع مال المضاربة من غير اذن المالك الا إذا كان مأذونا في الاستقراض وقصد القرض.
الرابع - كذلك لكن مع قصد دفع الثمن من مال المضاربة حين الشراء، حتى يكون الربح له فقصد نفسه حيلة منه، وعليه يمكن الحكم بصحة الشراء وإن كان عاصيا في التصرف في مال المضاربة من غير اذن المالك، وضامنا له، بل ضامنا للبايع أيضا، حيث إن الوفاء بمال الغير غير صحيح، ويحتمل القول ببطلان الشراء لان رضا البايع مقيد بدفع الثمن، والمفروض ان الدفع بمال الغير غير صحيح فهو بمنزلة السرقة، كما ورد في بعض الأخبار ان من استقرض ولم يكن قاصدا للأداء

(1) لكن في جعله مال قراض اشكالا أو منعا.
(٣٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»