العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٤٥
اذن المالك الا إذا كان هناك متعارف ينصرف اليه الاطلاق، وان خالف فسافر فعلى ما مر في المسألة المتقدمة.
مسألة 8 - مع اطلاق العقد وعدم الإذن في البيع نسيئة لا يجوز له ذلك الا ان يكون متعارفا ينصرف اليه الاطلاق، ولو خالف في غير مورد الانصراف فان استوفى الثمن قبل اطلاع المالك (1) فهو، وان اطلع المالك قبل الاستيفاء فان أمضى فهو، والا فالبيع باطل وله الرجوع على كل من العامل والمشترى مع عدم وجود المال عنده، أو عند مشتر آخر منه، فان رجع على المشترى بالمثل أو القيمة لا يرجع هو على العامل الا ان يكون مغرورا من قبله، وكانت القيمة أزيد من الثمن، فإنه حينئذ يرجع بتلك الزيادة عليه وان رجع على العامل يرجع هو على المشترى بما غرم الا ان يكون مغرورا منه وكان الثمن أقل فإنه حينئذ يرجع بمقدار الثمن.
مسألة 9 - في صورة اطلاق العقد لا يجوز له ان يشترى بأزيد من قيمة المثل كما أنه لا يجوز ان يبيع بأقل من قيمة المثل، والا بطل نعم إذا اقتضت المصلحة أحد الأمرين لا بأس به.
مسألة 10 - لا يجب في صورة الاطلاق ان يبيع بالنقد، بل يجوز ان يبيع الجنس بجنس آخر وقيل: بعدم جواز البيع الا بالنقد المتعارف ولا وجه له الا إذا كان جنسا لا رغبة للناس فيه غالبا.
مسألة 11 - لا يجوز شراء المعيب الا إذا اقتضت المصلحة، ولو اتفق فله الرد أو الأرش على ما تقتضيه المصلحة.
مسألة 12 - المشهور على ما قيل: أن في صورة الاطلاق يجب أن يشترى بعين المال، فلا يجوز الشراء في الذمة، وبعبارة أخرى يجب ان يكون الثمن شخصيا

(1) لا يبعد البناء على كون المضاربة صحيحة والربح بينهما، نعم يكون العامل ضامنا والخسارة عليه، ولكن الأحوط الاحتياج إلى إجازة المالك في جميع الصور، بل الأظهر ذلك في صورة عدم استيفاء الثمن.
(٣٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 ... » »»