المضاربة فيمكن دعوى صحته للعمومات (1).
مسألة 4 - إذا اشترط المالك على العامل ان يكون الخسارة عليهما كالربح أو اشترط ضمانه لرأس المال ففي صحته وجهان، أقواهما الأول (2) لأنه ليس شرطا منافيا لمقتضى العقد، كما قد يتخيل، بل انما هو مناف لاطلاقه، إذ مقتضاه كون الخسارة على المالك وعدم ضمان العامل الا مع التعدي أو التفريط.
مسألة 5 - إذا اشترط المالك على العامل ان لا يسافر مطلقا أو إلى البلد الفلاني أو الا إلى البلد الفلاني، أولا يشترى الجنس الفلاني، أو الا الجنس الفلاني، أولا يبيع من زيد مثلا، أو الا من زيد، أولا يشترى من شخص أو الا من شخص معين أو نحو ذلك من الشروط فلا يجوز له المخالفة، والا ضمن المال لو تلف بعضا أو كلا، وضمن الخسارة مع فرضها، ومقتضى القاعدة وإن كان كون تمام الربح للمالك على فرض إرادة القيدية إذا أجاز المعاملة، وثبوت خيار تخلف الشرط على فرض كون المراد من الشرط التزام في الالتزام، وكون تمام الربح له على تقدير الفسخ الا ان الأقوى اشتراكهما في الربح على ما قرر، لجملة من الأخبار الدالة على ذلك، ولا داعى إلى حملها على بعض المحامل، ولا إلى الاقتصار على مواردها لاستفادة العموم من بعضها الاخر.
مسألة 6 - لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره، الا مع اذن المالك عموما، كأن يقول: اعمل به على حسب ما تراه مصلحة إن كان هناك مصلحة أو خصوصا، فلو خلط بدون الاذن ضمن التلف الا ان المضاربة باقية والربح بين المالين على النسبة.
مسألة 7 - مع اطلاق العقد يجوز للعامل التصرف على حسب ما يراه من حيث البايع والمشترى، ونوع الجنس المشترى، لكن لا يجوز له ان يسافر (3) من دون