العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٤٣
العقد باقيا يجب الوفاء بالشرط فيه، وهذا انما يتم في غير الشرط الذي مفاده عدم الفسخ مثل المقام، فإنه يوجب لزوم ذلك العقد هذا، ولو شرط عدم فسخها في ضمن عقد لازم آخر فلا اشكال في صحة الشرط ولزومه.
وهذا يؤيد ما ذكرنا من عدم كون الشرط المذكور منافيا لمقتضى العقد، إذ لو كان منافيا لزم عدم صحته (1) في ضمن عقد آخر أيضا، ولو شرط في عقد مضاربة عدم فسخ مضاربة أخرى سابقة صح ووجب الوفاء به (2) الا ان يفسخ هذه المضاربة فيسقط الوجوب، كما أنه لو اشترط في مضاربة، مضاربة أخرى في مال آخر أو اخذ بضاعة منه أو قرض أو خدمة أو نحو ذلك وجب الوفاء به ما دامت المضاربة باقية، وان فسخها سقط الوجوب، ولابد ان يحمل ما اشتهر من أن لا شروط في ضمن العقود الجايزة غير لازمة الوفاء على هذا المعنى، والا فلا وجه لعدم لزومها مع بقاء العقد على حاله، كما اختاره صاحب الجواهر، بدعوى انها تابعة للعقد لزوما وجوازا، بل مع جوازه هي أولى بالجواز وانها معه شبه الوعد، والمراد من قوله تعالى: " أوفوا بالعقود " اللازمة منها، لظهور الأمر فيها في الوجوب المطلق والمراد من قوله عليه السلام: " المؤمنون عند شروطهم " بيان صحة أصل الشرط، لا اللزوم والجواز إذ لا يخفى ما فيه.
مسألة 3 - إذا دفع اليه مالا وقال: اشتر به بستانا مثلا أو قطيعا من الغنم فإن كان المراد الاسترباح بهما بزيادة القيمة صح مضاربة، وإن كان المراد الانتفاع بنمائهما بالاشتراك ففي صحته مضاربة وجهان: من أن الانتفاع بالنماء ليس من التجارة فلا يصح ومن أن حصوله يكون بسبب الشراء فيكون بالتجارة، والأقوى البطلان مع إرادة عنوان المضاربة إذ هي ما يكون الاسترباح فيه بالمعاملات وزيادة القيمة، لا مثل هذه الفوائد، نعم لا بأس بضمها إلى زيادة القيمة وان لم يكن المراد خصوص عنوان

(1) تبين عدم الملازمة.
(2) قد ظهر مما قدمناه عدم لزومه.
(٣٤٣)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»