العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٤٠
الثالث - أن يكون معلوما قدرا ووصفا ولا يكفي المشاهدة وان زال به معظم الغرر.
الرابع - ان يكون معينا (1) فلو احضر مالين وقال: قارضتك بأحدهما أو بأيهما شئت لم ينعقد الا ان يعين ثم يوقعان العقد عليه، نعم لا فرق بين ان يكون مشاعا أو مفروزا بعد العلم بمقداره ووصفه، فلو كان المال مشتركا بين شخصين فقال أحدهما للعامل: قارضتك بحصتي في هذا المال صح مع العلم بحصته من ثلث أو ربع، وكذا لو كان للمالك مائة دينار مثلا فقال: قارضتك بنصف هذا المال صح.
الخامس - ان يكون الربح مشاعا بينهما فلو جعل لأحدهما مقدارا معينا والبقية للآخر أو البقية مشتركة بينهما لم يصح.
السادس - تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك الا ان يكون هناك متعارف ينصرف اليه الاطلاق.
السابع - ان يكون الربح بين المالك والعامل، فلو شرطا جزءا منه لأجنبي عنهما لم يصح الا ان يشترط عليه عمل متعلق بالتجارة، نعم ذكروا انه لو اشترط كون جزء من الربح لغلام أحدهما صح، ولا بأس به خصوصا على القول بأن العبد لا يملك، لأنه يرجع إلى مولاه، وعلى القول الآخر يشكل الا انه لما كان مقتضى القاعدة صحة الشرط حتى للأجنبي والقدر المتيقن من عدم الجواز ما إذا لم يكن غلاما لأحدهما فالأقوى الصحة مطلقا (2)، بل لا يبعد القول به في الأجنبي أيضا وان لم يكن عاملا لعموم الأدلة.
الثامن - ذكر بعضهم أنه يشترط ان يكون رأس المال بيد العامل، فلو اشترط

(1) الأظهر عدم اعتباره، نعم ايقاع المعاملة على المردد ولو في الواقع لا يصح واما على المعين الواقعي المردد عندهما فلا باس به مع تساويهما في الصفات لولا الاجماع.
(2) الأظهر عدم الصحة للأجنبي وكذا لغلام أحدهما على القول بان العبد يملك، بل يمكن القول بعدم الصحة على القول الآخر أيضا إذا قصد ملك العبد إذ الشرط حينئذ مخالف للكتاب والسنة ولكن المضاربة صحيحة.
(٣٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»