الثالث - أن يكون معلوما قدرا ووصفا ولا يكفي المشاهدة وان زال به معظم الغرر.
الرابع - ان يكون معينا (1) فلو احضر مالين وقال: قارضتك بأحدهما أو بأيهما شئت لم ينعقد الا ان يعين ثم يوقعان العقد عليه، نعم لا فرق بين ان يكون مشاعا أو مفروزا بعد العلم بمقداره ووصفه، فلو كان المال مشتركا بين شخصين فقال أحدهما للعامل: قارضتك بحصتي في هذا المال صح مع العلم بحصته من ثلث أو ربع، وكذا لو كان للمالك مائة دينار مثلا فقال: قارضتك بنصف هذا المال صح.
الخامس - ان يكون الربح مشاعا بينهما فلو جعل لأحدهما مقدارا معينا والبقية للآخر أو البقية مشتركة بينهما لم يصح.
السادس - تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك الا ان يكون هناك متعارف ينصرف اليه الاطلاق.
السابع - ان يكون الربح بين المالك والعامل، فلو شرطا جزءا منه لأجنبي عنهما لم يصح الا ان يشترط عليه عمل متعلق بالتجارة، نعم ذكروا انه لو اشترط كون جزء من الربح لغلام أحدهما صح، ولا بأس به خصوصا على القول بأن العبد لا يملك، لأنه يرجع إلى مولاه، وعلى القول الآخر يشكل الا انه لما كان مقتضى القاعدة صحة الشرط حتى للأجنبي والقدر المتيقن من عدم الجواز ما إذا لم يكن غلاما لأحدهما فالأقوى الصحة مطلقا (2)، بل لا يبعد القول به في الأجنبي أيضا وان لم يكن عاملا لعموم الأدلة.
الثامن - ذكر بعضهم أنه يشترط ان يكون رأس المال بيد العامل، فلو اشترط