العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٣٩
ويشترط في المضاربة الايجاب والقبول، ويكفى فيهما كل دال قولا أو فعلا والايجاب القولي كأن يقول: ضاربتك على كذا وما يفيد هذا المعنى، فيقول: قبلت، ويشترط فيها أيضا بعد البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لفلس (1) أو جنون (2) أمور: الأول: ان يكون رأس المال عينا فلا تصح بالمنفعة (3) ولا بالدين، فلو كان له دين على أحد لم يجز أن يجعله مضاربة الا بعد قبضه، ولو اذن للعامل في قبضه ما لم يجدد العقد بعد القبض، نعم لو وكله على القبض والايجاب من طرف المالك والقبول منه بأن يكون موجبا قابلا صح، وكذا لو كان له على العامل دين لم يصح جعله قراضا الا ان يوكله في تعيينه، ثم ايقاع العقد عليه بالايجاب والقبول بتولى الطرفين.
الثاني - ان يكون من الذهب أو الفضة المسكوكين بسكة المعاملة (4) بأن يكون درهما أو دينارا، فلا تصح بالفلوس ولا بالعروض بلا خلاف بينهم، وان لم يكن عليه دليل سوى دعوى الاجماع، نعم تأمل فيه بعضهم وهو في محله لشمول العمومات الا ان يتحقق الاجماع وليس ببعيد فلا يترك الاحتياط، ولا بأس بكونه من المغشوش الذي يعامل به مثل الشاميات والقمرى ونحوها، نعم لو كان مغشوشا يجب كسره بأن كان قلبا لم يصح (5) وإن كان له قيمة فهو مثل الفلوس، ولو قال للعامل: بع هذه السلعة وخذ ثمنها قراضا لم يصح، الا ان يوكله في تجديد العقد عليه بعد ان نض ثمنه.

(1) سيصرح (قده) بعدم اعتباره في العامل.
(2) لا يبعد ان يكون مراده به السفه، والا كان ذكر العقل مغنيا عنه، وعليه فهو يعتبر في المالك دون العامل.
(3) للاجماع الذي ادعاه غير واحد وفى ثبوت الاجماع التعبدي الكاشف عن رأى المعصوم تأمل فلا يترك الاحتياط، نعم لا تصح المضاربة في الدين.
(4) الأظهر عدم اعتبار ذلك، فتصح المضاربة بالأوراق النقدية ونحوها.
(5) بل تصح.
(٣٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 ... » »»