العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٤
3 - فصل المفطرات المذكورة ما عدا البقاء على الجنابة الذي مر الكلام فيه تفصيلا، انما توجب بطلان الصوم إذا وقعت على وجه العمد والاختيار، أما مع السهو وعدم القصد فلا توجبه من غير فرق بين أقسام لصوم من الواجب المعين والموسع والمندوب ولا فرق في البطلان مع العمد بين الجاهل بقسميه (1) والعالم، ولا بين المكره وغيره فلو اكره على الافطار فأفطر مباشرة فرارا عن الضرر المترتب على تركه بطل صومه على الأقوى، نعم لو وجر في حلقه من غير مباشرة منه لم يبطل.
مسألة 1 - إذا أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر عامدا بطل صومه، وكذا لو أكل بتخيل أن صومه مندوب يجوز ابطاله فذكر أنه واجب.
مسألة 2 - إذا أفطر تقية من ظالم بطل صومه (2).
مسألة 3 - إذا كانت اللقمة في فمه وأراد بلعها لنسيان الصوم فتذكر وجب اخراجها، وان بلعها مع امكان القائها بطل صومه، بل يجب الكفارة أيضا، وكذا لو كان مشغولا بالاكل فتبين طلوع الفجر.
مسألة 4 - إذا دخل الذباب أو البق أو الدخان الغليظ أو الغبار في حلقه من غير اختياره لم يبطل صومه، وان أمكن اخراجه وجب ولو وصل إلى مخرج الخاء مسألة 5 - إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك يجوز له أن يشرب الماء مقتصرا على مقدار الضرورة، ولكن يفسد صومه بذلك، ويجب عليه الامساك بقية النهار إذا كان في شهر رمضان، وأما في غيره من الواجب الموسع والمعين فلا يجب الامساك، وإن كان أحوط في الواجب المعين.

(١) في بطلان صوم الجاهل بالحكم المعتقد لعدم المفطرية تأمل والاحتياط سبيل النجاة.
(٢) الا إذا كانت التقية باستعمال ما ليس مفطرا عندهم مع كونه مفطرا عندنا، فان الأظهر عدم بطلان الصوم حينئذ.
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»