بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المضاربة وتسمى قراضا عند أهل الحجاز: والأول - من الضرب لضرب العامل في الأرض لتحصيل الربح، والمفاعلة باعتبار كون المالك سببا له والعامل مباشرا، و الثاني من القرض بمعنى القطع لقطع المالك حصة من ماله ودفعه إلى العامل ليتجر به، وعليه العامل مقارض بالبناء للمفعول، وعلى الأول مضارب بالبناء للفاعل، وكيف كان عبارة عن دفع الانسان مالا إلى غيره ليتجر به على أن يكون الربح بينهما، لا ان يكون تمام الربح للمالك ولا ان يكون تمامه للعامل.
وتوضيح ذلك ان من دفع مالا إلى غيره للتجارة تارة على أن يكون الربح بينهما وهى مضاربة، وتارة على أن يكون تمامه للعامل، وهذا داخل في عنوان القرض إن كان بقصده، وتارة على أن يكون تمامه للمالك، ويسمى عندهم باسم البضاعة، وتارة لا يشترطان شيئا، وعلى هذا أيضا يكون تمام الربح للمالك فهو داخل في عنوان البضاعة، وعليهما يستحق العامل أجرة المثل لعمله الا ان يشترطا عدمه، أو يكون العامل قاصدا للتبرع، ومع عدم الشرط وعدم قصد التبرع أيضا له ان يطالب الأجرة الا ان يكون الظاهر منهما في مثله عدم أخذ الأجرة، والا فعمل المسلم محترم ما لم يقصد التبرع.