العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٣٧
أو من حيث عدم أداء الحرف من مخرجه، أو من حيث المادة فلا يبعد كفايته وعدم وجوب الإعادة، لأن اللازم القراءة على المتعارف والمعتاد، ومن المعلوم وقوع ذلك من القارئين غالبا الا من شذ منهم، نعم لو اشترط المستأجر عدم الغلط أصلا لزم عليه الإعادة مع العلم به في الجملة، وكذا الكلام في الاستيجار لبعض الزيارات المأثورة أو غيرها، وكذا في الاستيجار لكتابة كتاب أو قرآن أو دعاء أو نحوها لا يضر في استحقاق الأجرة اسقاط كلمة أو حرف أو كتابتهما غلطا.
التاسعة عشر - لا يجوز في الاستيجار للحج البلدي ان يستأجر شخصا من بلد الميت إلى النجف، وشخصا آخر من النجف إلى مكة أو إلى الميقات، وشخصا آخر منه إلى مكة إذ اللازم ان يكون قصد المؤجر من البلد الحج، والمفروض ان مقصده النجف مثلا، وهكذا فما اتى به من السير ليس مقدمة للحج، وهو نظير أن يستأجر شخصا لعمرة التمتع وشخصا آخر للحج، ومعلوم انه مشكل، بل اللازم على القائل بكفايته ان يقول بكفاية استيجار شخص للركعة الأولى من الصلاة وشخص آخر للثانية وهكذا.
العشرون - إذا استؤجر للصلاة عن الميت فصلى ونقص من صلاته (1) بعض الواجبات الغير الركنية سهوا فإن لم يكن زائدا على القدر المتعارف الذي قد يتفق أمكن ان يقال: لا ينقص من اجرته شئ، وإن كان الناقص من الواجبات والمستحبات المتعارفة أزيد من المقدار المتعارف ينقص من الأجرة بمقداره الا أن يكون المستأجر عليه الصلاة الصحيحة المبرئة للذمة، ونظير ذلك إذا استؤجر للحج فمات بعد الاحرام ودخول الحرم، حيث إن ذمة الميت تبرأ بذلك، فإن كان المستأجر عليه ما يبرأ الذمة استحق تمام الأجرة، والا فتوزع ويسترد ما يقابل بقية الأعمال تم كتاب الإجارة

(1) تقدم الكلام فيه في بحث القضاء.
(٣٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 ... » »»