العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٣
وصح صومه، واما ان تذكر بعد الوصول اليه فلا يجب بل لا يجوز إذا صدق عليه القئ، وان شك في ذلك فالظاهر وجوب اخراجه أيضا مع امكانه عملا بأصالة عدم الدخول (1) في الحلق.
مسألة 76 - إذا كان الصائم بالواجب المعين مشتغلا بالصلاة الواجبة فدخل في حلقه ذباب أوبق أو نحوهما أو شئ من بقايا الطعام الذي بين أسنانه وتوقف اخراجه على ابطال الصلاة بالتكلم بأخ أو بغير ذلك، فان أمكن التحفظ والامساك إلى الفراغ من الصلاة وجب، وان لم يمكن ذلك ودار الامر بين ابطال الصوم بالبلع أو الصلاة بالاخراج فإن لم يصل إلى الحد من الحق كمخرج الخاء وكان مما يحرم بلعه في حد نفسه كالذباب ونحوه وجب قطع الصلاة باخراجه (2) ولو في ضيق وقت الصلاة، وإن كان مما يحل بلعه في ذاته كبقايا الطعام ففي سعة الوقت للصلاة ولو بادراك ركة يجب القطع والاخراج، وفى الضيق يجب البلع وابطال الصوم تقديما لجانب الصلاة لأهميتها، وان وصل إلى الحد فمع كونه مما يحرم بلعه وجب اخراجه بقطع الصلاة وابطالها على اشكال، وإن كان مثل بقايا الطعام لم يجب وصحت صلاته وصح صومه على التقديرين لعدم عد اخراج مثله قيئا في العرف.
مسألة 77 - قيل: يجوز للصائم أن يدخل أصبعه في حلقه (3) ويخرجه عمدا وهو مشكل مع الوصول إلى الحد فالأحوط الترك.
مسألة 78 - لا بأس بالتجشؤ القهري (4) وان وصل معه الطعام إلى فضاء الفم ورجع بل لا بأس بتعمد التجشؤ ما لم يعلم أنه يخرج معه شئ من الطعام وان خرج بعد ذلك وجب القاؤه ول سبقه الرجوع إلى الحلق لم يبطل صومه وإن كان الأحوط القضاء.

(1) لا يترتب الأثر على هذا الأصل والاحتياط أولى.
(2) إذا لزم فوات الصلاة بالمرة يشكل الحكم بجواز القطع.
(3) هذا هو الأظهر.
(3) تقدم حكم هذه المسألة.
(٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... » »»