الأول فالظاهر عدم صحته (1) لأوله إلى الجهل بمقدار مال الإجارة حين العقد السادسة عشر - يجور إجارة الأرض مدة معلومة بتعميرها واعمال عمل فيها من كرى الأنهار وتنقية الآبار وغرس الأشجار ونحو ذلك، وعليه يحمل قوله عليه السلام (2):
لا بأس بقبالة الأرض من أهلها بعشرين سنة أو أكثر فيعمرها ويؤدى ما خرج عليها، ونحوها غيره.
السابعة عشر - لا بأس بأخذ الأجرة على الطبابة وان كانت من الواجبات الكفائية لأنها كسائر الصنايع واجبة بالعوض، لانتظام نظام معايش العباد، بل يجوز وان وجبت عينا لعدم من يقوم بها غيره، ويجوز اشتراط كون الدواء عليه من التعيين الرافع للغرر، ويجوز أيضا مقاطعته على المعالجة إلى مدة أو مطلقا بل يجوز المقاطعة عليها بقيد البرء أو بشرطه إذا كان مظنونا (3) بل مطلقا، وما قيل من عدم جواز ذلك لأن البرء بيد الله فليس اختياريا له، وأن اللازم مع إرادة ذلك ان يكون بعنوان الجعالة لا الإجارة، فيه انه يكفي كون مقدماته العادية اختيارية، ولا يضر التخلف في بعض الأوقات، كيف والا لم يصح بعنوان الجعالة، أيضا.
الثامنة عشر - إذا استؤجر لختم القرآن لا يجب أن يقرأه مرتبا (4) بالشروع من الفاتحة والختم بسورة الناس، بل يجوز أن يقرأ سورة فسورة على خلاف الترتيب، بل يجوز عدم رعاية الترتيب في آيات السورة أيضا، ولهذا إذا علم بعد الاتمام انه قرأ الآية الكذائية غلطا أو نسي قراءتها يكفيه قراءتها فقط، نعم لو اشترط عليه الترتيب وجب مراعاته، ولو علم اجمالا بعد الاتمام انه قرأ بعض الآيات غلطا من حيث الاعراب