العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٣٣
السادسة - إذا آجر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه وأتى بها عن عمرو، فإن كان من قصده النيابة عن من وقع العقد عليه وتخيل انه عمرو فالظاهر الصحة عن زيد واستحقاقه الأجرة، وإن كان ناويا النيابة عن عمرو على وجه التقييد لم تفرغ ذمة زيد ولم يستحق الأجرة، وتفرغ ذمة عمرو ان كانت مشغولة، ولا يستحق الأجرة من تركته، لأنه بمنزلة التبرع، وكذا الحال في كل عمل مفتقر إلى النية.
السابعة - يجوز أن يؤجر داره مثلا إلى سنة بأجرة ويوكل المستأجر في تجديد الإجارة عند انقضاء المدة، وله عزله بعد ذلك، وان جدد قبل ان يبلغه خبر العزل لزم عقده، ويجوز أن يشترط في ضمن العقد ان يكون وكيلا عنه في التجديد بعد الانقضاء، وفى هذه الصورة ليس له عزله.
الثامنة - لا يجوز للمشترى ببيع الخيار بشرط رد الثمن للبايع ان يؤجر المبيع أزيد من مدة الخيار للبايع، ولا في مدة الخيار من دون اشتراط الخيار حتى إذا فسخ البايع يمكنه ان يفسخ الإجارة، وذلك لأن اشتراط الخيار من البايع في قوة ابقاء المبيع على حاله حتى يمكنه الفسخ، فلا يجوز تصرف ينافي ذلك (1).
التاسعة - إذا استؤجر لخياطة ثوب معين لا بقيد المباشرة فخاطه شخص آخر تبرعا عنه استحق الأجرة المسماة، وان خاطه تبرعا عن المالك لم يستحق المستأجر (2) شيئا وبطلت الإجارة، وكذا ان لم يقصد التبرع عن أحدهما ولا يستحق على المالك أجرة، لأنه لم يكن مأذونا من قبله، وإن كان قاصدا لها أو معتقدا ان المالك أمره بذلك.
العاشرة - إذا آجره ليوصل مكتوبه إلى بلد كذا إلى زيد مثلا في مدة معينة فحصل مانع في أثناء الطريق أو بعد الوصول إلى البلد، فإن كان المستأجر عليه الايصال وكان طي الطريق مقدمة لم يستحق شيئا، وإن كان المستأجر عليه مجموع السير والايصال

(1) تكليفا، واما وضعا فالقول بالجواز غير بعيد.
(2) بالفتح اي الأجير، ثم إن ذلك فيما إذا لم يمض زمان يتمكن فيه، الأجير من الخياطة والا ثبت الخيار لكل منهما.
(٣٣٣)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)، الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... » »»