الثالثة عشر - إذا آجر داره أو دابته من زيد إجارة صحيحة بلا خيار له، ثم آجرها من عمرو كانت الثانية فضولية موقوفة على إجازة زيد، فان أجاز صحت له ويملك هو الأجرة فيطالبها من عمرو، ولا يصح له اجازتها على أن تكون الأجرة للمؤجر، وان فسخ الإجارة الأولى بعدها لأنه لم يكن مالكا للمنفعة حين العقد الثاني، وملكيته لها حال الفسخ لا تنفع الا إذا جدد الصيغة (1)، والا فهو من قبيل من باع شيئا ثم ملك ولو زادت مدة الثانية عن الأولى لا يبعد لزومهما على المؤجر في تلك الزيادة، وأن يكون لزيد امضاؤها بالنسبة إلى مقدار مدة الأولى.
الرابعة عشر - إذا استأجر عينا ثم تملكها قبل انقضاء مدة الإجارة بقيت الإجارة على حالها، فلو باعها والحال هذه لم يملكها المشترى الا مسلوبة المنفعة (2) في تلك المدة، فالمنفعة تكون له، ولا تتبع العين، نعم للمشترى خيار الفسخ إذا لم يكن عالما بالحال، وكذا الحال إذا تملك المنفعة بغير الإجارة في مدة ثم تملك العين، كما إذا تملكها بالوصية أو بالصلح أو نحو ذلك فهي تابعة للعين إذا لم تكن مفروزة، ومجرد كونها لمالك العين لا ينفع في الانتقال إلى المشترى، نعم لا يبعد تبعيتها للعين إذا كان قاصدا لذلك حين البيع.
الخامسة عشر - إذا استأجر أرضا للزراعة مثلا فحصلت آفة سماوية أو أرضية توجب نقص الحاصل لم تبطل، ولا يوجب ذلك نقصا في مال الإجارة ولا خيارا للمستأجر، نعم لو شرط على المؤجر ابرائه من ذلك بمقدار ما نقص بحسب تعيين أهل الخبرة ثلثا أو ربعا أو نحو ذلك، أو ان يهبه ذلك المقدار، إذا كان مال الإجارة عينا شخصية فالظاهر الصحة، بل الظاهر صحة اشتراط البراءة على التقدير المذكور بنحو شرط النتيجة، ولا يضره التعليق لمنع كونه مضرا في الشروط، نعم لو شرط برائته على التقدير المذكور حين العقد بأن يكون ظهور النقص كاشفا عن البراءة من