العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٣٢
خاتمة فيها مسائل: الأولى - خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجية على مالكها ولو شرط كونه على المستأجر صح على الأقوى، ولا يضر كونه مجهولا من حيث القلة والكثرة لاغتفار مثل هذه الجهالة عرفا، ولاطلاق بعض الأخبار (1).
الثانية - لا بأس بأخذ الأجرة على قراءة تعزية سيد الشهداء وسائر الأئمة صلوات الله عليهم، ولكن لو أخذها على مقدماتها من المشي إلى المكان الذي يقرأ فيه كان أولى.
الثالثة - يجوز استيجار الصبي المميز (2) من وليه الاجباري أو غيره كالحاكم الشرعي لقرائة القرآن والتعزية والزيارات، بل الظاهر جوازه لنيابة الصلاة عن الأموات بناءا على الأقوى من شرعية عباداته.
الرابعة - إذا بقي في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدة أصول الزرع فنبتت فإن لم يعرض المستأجر عنها كانت له وان اعرض عنها وقصد صاحب الأرض تملكها كانت له (3) ولو بادر آخر إلى تملكها ملك وان لم يجز له الدخول في الأرض الا باذن مالكها.
الخامسة - إذا استأجر القصاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي بحيث صار حراما ضمن قيمته، بل الظاهر ذلك إذا امره بالذبح تبرعا، وكذا في نظائر المسألة.

(1) بل ظهوره.
(2) لا دليل على مشروعية نيابة الصبي في العبادات مطلقا والأصل عدم الجواز وشرعية عباداته لا تستلزم ذلك والتفصيل موكول إلى محله.
(3) الاعراض بنفسه لا يوجب الخروج عن الملك، نعم يجوز التصرف من جهة الإباحة حتى التصرفات التي بنوا على توقفها على الملك كالبيع، لعدم تمامية المبنى، ويمكن ان يقال إن له ان يهبه لنفسه عن مالكه وتخرج الهبة باباحتها عن الفضولية.
(٣٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... » »»