العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٣١
فالمرجع التحالف وكذا لو اختلفا في الأجرة أنها عشرة دراهم أو دينار.
مسألة 9 - إذا اختلفا في أنه شرط أحدهما على الآخر شرطا أولا فالقول قول منكره.
مسألة 10 - إذا اختلفا في المدة انها شهر أو شهران مثلا فالقول قول منكر الأزيد.
مسألة 11 - إذا اختلفا في الصحة والفساد قدم من يدعى الصحة.
مسألة 12 - إذا حمل المؤجر متاعه إلى بلد فقال المستأجر: استأجرتك على أن تحمله إلى البلد الفلاني غير ذلك البلد وتنازعا قدم قول المستأجر (1) فلا يستحق المؤجر اجرة حمله، وان طلب منه الرد إلى المكان الأول وجب عليه وليس له رده اليه إذا لم يرض، ويضمن له ان تلف أو عاب لعدم كونه أمينا حينئذ في ظاهر الشرع مسألة 13 - إذا خاط ثوبه قباءا وادعى المستأجر أنه امره بأن يخيطه قميصا فالأقوى تقديم قول المستأجر (2) لأصالة عدم الإذن في خياطته قباءا، وعلى هذا فيضمن له عوض النقص الحاصل من ذلك، ولا يجوز له نقضه إذا كان الخيط للمستأجر وإن كان له كان له ويضمن النقص الحاصل من ذلك، ولا يجب عليه قبول عوضه لو طلبه المستأجر كما ليس عليه قبول عوض الثوب لو طلبه المؤجر هذا ولو تنازعا في هذه المسألة والمسألة المتقدمة قبل الحمل وقبل الخياطة فالمرجع التحالف.
مسألة 14 - كل من يقدم قوله في الموارد المذكورة عليه اليمين للاخر.

(1) بل لابد من التحالف.
(2) على ما قرر الماتن هذا الفرع من جعل فرض المسألة من باب الإجارة الأظهر هو التحالف، واما على ما هو ظاهر الأصحاب من فرض المسألة من باب استيفاء العمل بعوض فيتم ما افاده.
(٣٣١)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»