العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٣٤
استحق بالنسبة، وكذا الحال في كل ما هو من هذا القبيل، فالإجارة مثل الجعالة قد يكون على العمل المركب من اجزاء وقد تكون على نتيجة ذلك العمل، فمع عدم حصول تمام العمل في الصورة الأولى يستحق الأجرة بمقدار ما اتى به، وفى الثانية لا يستحق شيئا، ومثل الصورة ما إذا جعلت الأجرة في مقابلة مجموع العمل من حيث المجموع، كما إذا استأجره للصلاة أو الصوم فحصل مانع في الأثناء من اتمامها.
الحادية عشر - إذا كان للأجير على العمل خيار الفسخ فان فسخ قبل الشروع فيه فلا اشكال، وإن كان بعده استحق أجرة المثل، وإن كان في أثنائه استحق بمقدار ما اتى به من المسمى أو المثل على الوجهين المتقدمين، الا إذا كان المستأجر عليه المجموع من حيث المجموع فلا يستحق شيئا، وإن كان العمل مما يجب اتمامه بعد الشروع فيه كما في الصلاة، بناءا على حرمة قطعها، والحج بناءا على وجوب اتمامه، فهل هو كما إذا فسخ بعد العمل أولا، وجهان أوجههما الأول (1) هذا إذا كان الخيار فوريا، كما في خيار الغبن ان ظهر كونه مغبونا في أثناء العمل وقلنا: ان الاتمام مناف للفورية، والا فله ان لا يفسخ الا بعد الاتمام، وكذا الحال إذا كان الخيار للمستأجر الا أنه إذا كان المستأجر عليه المجموع من حيث المجموع، وكان في أثناء العمل يمكن أن يقال (2)، ان الأجير يستحق بمقدار ما عمل من أجرة المثل لاحترام عمل المسلم خصوصا إذا لم يكن الخيار من باب الشرط.
الثانية عشر - كما يجوز اشتراط كون نفقة الدابة المستأجرة والعبد والأجير المستأجرين للخدمة أو غيرها على المستأجر إذا كانت معينة بحسب العادة أو عيناها على وجه يرتفع الغرر، كذلك يجوز اشتراط كون نفقة المستأجر على الأجير أو المؤجر بشرط التعيين أو التعين الرافعين للغرر، فما هو المتعارف من إجارة الدابة للحج واشتراط كون تمام النفقة ومصارف الطريق ونحوها على المؤجر لا مانع منه إذا عينوها على وجه رافع للغرر.

(1) بل الثاني.
(2) لكنه بعيد.
(٣٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 ... » »»