العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٣٠
هو المتصرف فكذلك لم يستحق المالك الا أجرة المثل، ولكن لو زادت عما يدعيه من المسمى لم يستحق الزيادة لاعترافه بعدم استحقاقها، ويجب على المتصرف ايصالها اليه، هذا إذا كان النزاع بعد استيفاء المنفعة، وإن كان قبله رجع كل مال إلى صاحبه.
مسألة 2 - لو اتفقا على أنه اذن للمتصرف في استيفاء المنفعة ولكن المالك يدعى انه على وجه الإجارة بكذا أو الاذن بالضمان، والمتصرف يدعى انه على وجه العارية ففي تقديم أيهما وجهان بل قولان، من أصالة البراءة بعد فرض كون التصرف جايزا، ومن أصالة احترام مال المسلم الذي لا يحل الا بالإباحة، والأصل عدمها فتثبت أجرة المثل بعد التحالف، ولا يبعد ترجيح الثاني (1) وجواز التصرف أعم من الإباحة مسألة 3 - إذا تنازعا في قدر المستأجر قدم قول مدعى الأقل.
مسألة 4 - إذا تنازعا في رد العين المستأجرة قدم قول المالك (2).
مسألة 5 - إذا ادعى الصائغ أو الملاح أو المكارى تلف المتاع من غير تعد ولا تفريط، وانكر المالك التلف، أو ادعى التفريط أو التعدي قدم قولهم مع اليمين على الأقوى.
مسألة 6 - يكره تضمين الأجير (3) في مورد ضمانه من قيام البينة على اتلافه أو تفريطه في الحفظ أو تعديه أو نكوله عن اليمين أو نحو ذلك.
مسألة 7 - إذا تنازعا في مقدار الأجرة قدم قول المستأجر.
مسألة 8 - إذا تنازعا في أنه آجره بغلا أو حمارا أو آجره هذا الحمار مثلا أو ذاك

(1) والأول أظهر بل لا وجه للثاني بعد اتفاقهما على عدم ثبوت ضمان المثل أو القيمة كما لا يخفى.
(2) يشكل ذلك فيما لم يثبت التأخير في الأداء على وجه يوجب خروجه عن كونه أمينا فان عدم قبول دعوى الرد اتهام للمؤتمن وقد ورد لاتتهم من ائتمنته، والصلح أحوط (3) لم يثبت كراهة التضمين في هذا المورد، والمراد من النصوص غير ذلك والتفصيل موكول إلى محل آخر.
(٣٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... » »»