العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٢٤
وان قصد الغير فضولا، فيملك بمجرد قصد الحيازة، وإن كان أجيرا للغير يكون لذلك الغير قهرا، وان قصد نفسه أو قصد غير ذلك الغير، والظاهر عدم كونها من الأسباب القهرية مطلقا، فالوجه الأول غير صحيح، ويبقى الاشكال في ترجيح أحد الأخيرين ولابد من التأمل.
مسألة 7 - يجوز استيجار المرأة للارضاع بل للرضاع بمعنى الانتفاع بلبنها، وان لم يكن منها فعل مدة معينة، ولا بد من مشاهدة الصبي الذي استؤجرت لارضاعه، لاختلاف الصبيان، ويكفى وصفه على وجه يرتفع الغرر، وكذا لابد من تعيين المرضعة شخصا أو وصفا على وجه يرتفع الغرر، نعم لو استؤجرت على وجه يستحق منافعها اجمع التي منها الرضاع لا يعتبر حينئذ مشاهدة الصبي أو وصفه، وان اختلف الأغراض بالنسبة إلى مكان الارضاع لاختلافه من حيث السهولة والصعوبة والوثاقة وعدمها لابد من تعيينه أيضا.
مسألة 8 - إذا كانت الامرأة المستأجرة مزوجة، لا يعتبر في صحة استيجارها اذنه ما لم يناف ذلك لحق استمتاعه، لأن اللبن ليس له، فيجوز لها الارضاع من غير رضاه ولذا يجوز لها أخذ الأجرة من الزوج على ارضاعها لولده سواء كان منها أو من غيرها، نعم لو أفي ذلك حقه لم يجز الا باذنه (1) ولو كان غايبا فآجرت نفسها للارضاع فحضر في أثناء المدة وكان على وجه ينافي حقه انفسخت الإجارة بالنسبة (2) إلى بقية المدة.
مسألة 9 - لو كانت الامرأة خلية فآجرت نفسها للارضاع أو غيره من الأعمال ثم تزوجت قدم حق المستأجر (3) على حق الزوج في صورة المعارضة، حتى أنه إذا كان وطيه لها مضرا بالولد منع منه.

(1) على الأحوط.
(2) على الأحوط ما لم يجز الزوج، والا فلا اشكال في الصحة.
(3) إذا كانت الإجارة في مدة خاصة وطالبها الزوج فيها بالاستمتاع، واما إذا كانت الإجارة مطلقة وطالبها المستأجر بالارضاع فالأظهر هو التخيير.
(٣٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ... » »»