العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٢٣
طويلة كمائة سنة أو أزيد لا يبعد ذلك لصدق المسجد عليه حينئذ.
مسألة 3 - يجوز استيجار الدراهم والدنانير للزينة أو لحفظ الاعتبار أو غير ذلك من الفوائد التي لا تنافى بقاء العين.
مسألة 4 - يجوز استيجار الشجر لفائدة الاستظلال ونحوه كربط الدابة به أو نشر الثياب عليه.
مسألة 5 - يجوز استيجار البستان لفائدة التنزه، لأنه منفعة محللة عقلائية.
مسألة 6 - يجوز الاستيجار لحيازة المباحات كالاحتطاب والاحتشاش والاستقاء فلو استأجر من يحمل الماء له من الشط مثلا ملك ذلك الماء (1) بمجرد حيازة السقاء فلو اتلفه متلف قبل الايصال إلى المستأجر ضمن قيمته له، وكذا في حيازة الحطب والحشيش، نعم لو قصد المؤجر كون المحوز لنفسه فيحتمل القول بكونه له، ويكون ضامنا للمستأجر عوض ما فوته عليه من المنفعة خصوصا إذا كان المؤجر آجر نفسه على وجه يكون تمام منافعه في اليوم الفلاني للمستأجر أو يكون منفعته من حيث الحيازة له، وذلك لاعتبار النية في التملك بالحيازة والمفروض انه لم يقصد كونه للمستأجر، بل قصد نفسه، ويحتمل القول بكونه للمستأجر لأن المفروض أن منفعته من طرف الحيازة له فيكون نية كونه لنفسه لغوا، والمسألة مبنية على أن الحيازة من الأسباب القهرية لتملك الحائز ولو قصد الغير، ولازمه عدم صحة الاستيجار لها، أو يعتبر فيها نية التملك ودائرة مدارها، ولازمه صحة الإجارة وكون المحوز لنفسه إذا قصد نفسه وإن كان أجيرا للغير، وأيضا لازمه عدم حصول الملكية له إذا قصد كونه للغير من دون ان يكون أجيرا له أو وكيلا عنه، وبقاؤه على الإباحة الا إذ قصد بعد ذلك كونه له، بناءا على عدم جريان التبرع في حيازة المباحات، والسبق إلى المشتركات وإن كان لا يبعد جريانه أو انها من الأسباب القهرية لمن له تلك المنفعة فإن لم يكن أجيرا يكون له

(1) يعتبر في صيرورة ما يحوزه الأجير ملكا للمستأجر قصد كون الحيازة عنه، ولا يعتبر قصد التملك ولا غيره، وبه يظهر الحال في بقية المسألة.
(٣٢٣)
مفاتيح البحث: السجود (1)، الجواز (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»